||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461454
عدد الزيارات اليوم : 11794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2004 بإغلاق مكاتب الوزارات التي يتم الاعتداء عليها

قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2004 بإغلاق مكاتب الوزارات التي يتم الاعتداء عليها


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/9/2004م تحت رقم (3/42) قرر ما يلي:
مادة (1)
تغلق مكاتب أي وزارة يتم الاعتداء عليها من قبل عناصر أو مجموعات فلسطينية، ويعلن عن ذلك بصورة واضحة وقطعية من قبل الجهات الرسمية في الوزارة مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك للمواطنين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية الموافق: 6 من شعبان 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:16 مساء  الزوار: 1209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved