|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2004 بإغلاق مكاتب الوزارات التي يتم الاعتداء عليها
قرار مجلس الوزراء رقم (126) لسنة 2004 بإغلاق مكاتب الوزارات التي يتم الاعتداء عليها
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية الموافق: 6 من شعبان 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:16 مساء الزوار: 1209 التعليقات: 0
|