||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440030
عدد الزيارات اليوم : 16185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/31

نقض جزاء
رقم:115/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعــــــــــــــــن: الحق العام . المطعون ضدهما: ح.ه.ا . وكيله المحامي مازن شحادة .

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/06/2010 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/05/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 133/2009 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف و إعلان براءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه و إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون و الأصول خاصة المادتين 159 و 160 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحظر على القاضي الذي شارك في نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم في دعوى أمام محكمة الاستئناف
القرار المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا سليما و يعيب بعيب القصورو ذلك فيما يخص التمسك بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية لبطلان الاستجواب من قبل معاونة النيابة العامة عملا بأحكام المادة 95 من ذات القانون.
القرار المطعون فيه باطل و أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها و فصلت في غير ما طلب منها مخالفة لنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية .
القرار المطعون فيه مخالف للأصول و القانون و أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من تعليل و تسبيب للوصول إلى نتيجة الحكم لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي و مخالف للثابت بواقعة الدعوى بحيث أن ما توصلت إليه من استبعاد البينة لا يتفق و أحكام القانون .
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المادة القانونية و في الموضوع نقض القرار المطعون فيه و إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الأصول و القانون ،بتاريخ 22/07/2010 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية بنتيجتها ، و الطعن موضوعا و تأييد القرار المطعون فيه .

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن تقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .
و في الموضوع و عن أسباب الطعن .
و بالنسبة للسبب الأول نجد أن القاضي السيد محمد الحاج ياسين كان قد شارك في نظر الدعوى أمام محكمة البداية بصفتها الجنائية كرئيس هيئة حيث قامت تلك الهيئة بتلاوة التهمة على المطعون ضده ، و في معرض تقديم النيابة العامة لبيناتها تم إبراز أقوال المتهم لدى النيابة العامة و التي أشير عليها بالحرف ن/1 و دعوة شهود النيابة العامة .أما الجلسات الأربعة اللاحقة فقد اقتصر دور الهيئة على تأجيل الدعوى إلى موعد آخر للتأكيد على دعوة شهود النيابة و بعد ذلك باشرت هيئة أخرى النظر في الدعوى حتى نهايتها .
و في هذا الخصوص نجد أن هذا الإجراء لا يمنع القاضي السيد محمد الحاج ياسين من رؤية القضية الإستئنافية و إصدار الحكم المطعون فيه طبقا لما نصت عليه المادتين 159و160 من قانون الإجراءات الجزائية كون القاضي المذكور لم يكوّن رأيا في الدعوى البدائية و لم يقم بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو الاشتراك في الحكم الصادر فيها و عليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده .
و بالنسبة للسبب الثالث نجد انه إذا كان الاستئناف مقدم من المحكوم عليه كما هو الحال في هذه الدعوى فانه يجوز لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية أن تلغي الحكم المستأنف و تقضي بالبراءة في حين نجد أن الفقرة الأولى من المادة 342 من ذات القانون تنص على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ( الأمر غير متوافر في هذه الدعوى ) فلمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواءا ضد المتهم أو لمصلحته و أن الفقرة الثانية من ذات المادة توجب على محكمة الاستئناف في حال تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة و إجماع آراء القضاة التي تنظر الاستئناف .
كما نجد أن لمحكمة الاستئناف بما لها من صلاحية بموجب المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو لأي سبب آخر و لها بعد ذلك إما أن تحكم بأساس الدعوى أو إعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم أي أن لها استبدال قناعة محكمة الدرجة الأولى بالقناعة التي تكونها و الحكم في أساس الدعوى دون أن يكون لمحكمتنا حق الرقابة عليها في ذلك و عليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده .
أما بالنسبة للسببين الثاني و الرابع نجد أن تتعين على محكمتنا البحث في مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثلة بالآتي :
إفادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 03/05/2007 ( المبرز ن/2 لدى المحكمة ) و شهادة منظمها النقيب حسام طه و يعمل مستشار قانوني سابق في جهاز الأمن الوقائي .
و كذلك إفادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 25/05/2007 ( المبرز ن/3 لدى المحكمة ) و شهادة منظمها الملازم أمل حوشية في جهاز الأمن الوقائي .
أقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 05/05/2007 ( المبرز ن/1 لدى المحكمة )
و فيما يتعلق بإفادتي المتهم التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي ( المبرزين ن/2 ، ن/3 ) نجد ما يلي :
أن الشاهدين كل من النقيب حسام طه و الملازم أمل حوشية من مرتب جهاز الأمن الوقائي اللذين قاما بأخذ إفادتي المتهم التحقيقية بتاريخ 05/05/2007 ، 25/05/2007 لم يكونا من ضمن أفراد الضابطة القضائية التي عددتهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية ، على اعتبار أن القرار ب قانون رقم 11 لسنة 2007 بشان الأمن الوقائي كان قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ التحقيق مع المتهم من قبل الشاهدين المذكورين أعلاه و الذي نصت المادة السابقة منه ( يكون الضابط و ضباط صف الإدارة العامة للأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية ) .
أن إفادة المتهم التحقيقية المأخوذة من قبل الشاهد الملازم أمل حوشية بتاريخ 25/05/2007 هو تاريخ لاحق على استجواب النيابة العامة للمتهم بتاريخ 05/05/2007 و في فترات زمنية متقطعة و على عدة جلسات و خلال يومين أو ثلاثة و هذا ما ورد على لسان الشاهد المذكور أمام المحكمة، و أن استمرار التحقيق مع المتهم لمدة طويلة و في أوقات زمنية مختلفة و أيام متعددة إنما يعتبر استجوابا يخرج عن صلاحية المحقق و هو من صلاحيات وكيل النيابة العامة و ممنوع على الغير من أفراد الضابطة القضائية ( إن كانت لهم تلك الصفة ) عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب البطلان على هذه الإفادة و لا يجوز التعديل عليها في الحكم إذ أنها تتعلق بحقوق أساسية للدفاع .
أن أقوال الشاهدين كل من النقيب حسام طه و الملازم أمل حوشية أمام المحكمة لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية إذ بالرجوع إلى تلك الشهادتين أمام المحكمة لم نجد في مضمونها ما يفيد أن النيابة العامة قامت من خلالهما بإثبات الظروف التي أديت فيها إفادتي المتهم التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي بأنه أداها بطوعه و اختياره دون ضغط أو إكراه ، و قد استقر الاجتهاد القضائي على أن
عبء إثبات صحة اعتراف المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة تقع على النيابة العامة دون تدخل من محكمة الموضوع في ذلك لان ذلك يؤدي إلى خلق أدلة جديدة بحق المتهم يمسّ بحياد المحكمة .
مما يتبنّى على كل ذلك عدم الأخذ بتلك الإفادتين المبرزتين ن/2 ، ن/3 و استبعادهما من عداد البينّة و حيث أن محكمتي الموضوع قد توصلتا إلى هذه النتيجة فيكون قرار محكمة الاستئناف متفقا و أحكام القانون من هذه الناحية.
أما فيما يتعلق بأقوال المتهم لدى النيابة العامة ( المبرز ن/1 لدى المحكمة ) نجد ما يلي :
ان معاون النيابة العامة هو من قام باستجواب المتهم في هذا الخصوص نجد ان المادة 95 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه ( يتولى وكيل النيابة العامة استجواب المتهم في الجنايات جميعها و الجنح التي يريد استجوابه فيها )
كما نصت الفقرة الاولى منالمادة 68 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أنه ( يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة و يؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف و مسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة ) .
و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة و ذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات ) .و في الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على انه يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة .
و قد حددت مواد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الصلاحيات التي يمارسها أعضاء النيابة العامة و مساعدوه و وكيل النيابة العامة و يستمد هؤلاء صلاحياتهم من القانون مباشرة لا من رؤسائهم و لا يجوز لأي فئة أن تمارس عملا أو إجراءا يعود لفئة أخرى في أية دعوى مما يبني على كل ذلك أنه يجوز تفويض معاون النيابة باتخاذ أي إجراء أو تحقيق باستثناء استجواب المتهم في الجنايات .
أن معاون النيابة كان قد قام باستجواب المتهم في مقر جهاز الأمن الوقائي و ليس في سرايا النيابة العامة و هذا ما ورد على لسان الشاهد النقيب حسام طه أمام محكمة و وكيله النيابة العامة في جلسة 18/11/2007 .
و في هذا الخصوص نجد أنه لا يشترط أمام النيابة العامة ( وكيل النيابة العامة ) كبنية قانونية أن يتم في مكان معين متى كان صادرا عن إرادة حرة و مطالبا للحقيقة إلا انه يجب على النيابة العامة أن توفر للمتهم كافة الظروف التي تنأى به عن التأثير أو التهديد من قبل أفراد الأمن الوقائي حتى لا يبطل الاعتراف و أن تحرص على أن يتم التحقيق في مكتب النيابة العامة لتوفير كافة ضمانات الحرية الفردية .
و لهذا يخالف القانون اعتماد أقوال المتهم لدى النيابة العامة المتضمنة اعترافه بالجريمة المسندة إليه في مبنى جهاز الأمن الوقائي دون معالجة الظروف التي أحاطت بأقوال المتهم ( اعترافه ) و أن اعتماده يستلزم الحيطة و الحذر و الوقوف على الظروف و الملابسات التي أحاطته و رافقته بما لا يدع مجالا للشك في صحته و انه تم أداءه عن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي .
مما يترتب على كل ذلك استبعاد أقوال المتهم لدى النيابة العامة من عداد البينة و باستبعادها لم يبق أي دليل يربط المتهم بالتهمة المسندة إليه مما يستوجب الحكم بإعلان براءته طبقا لما نصت عليه المادة 336 من قانون الإجراءات الجزائية ، و حيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقا للأصول و القانون من هذه الناحية أيضا .
و عليه فان هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما .
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
لهذا كله و استنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا و تأييد القرار المطعون فيه و إعادة الأوراق لمصدرها .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:19 مساء  الزوار: 1940    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved