||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619207
عدد الزيارات اليوم : 5790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/5/20

السلطة الوطنية الفلسطينة
مجلس القضاء الاعلى
الرقم:
التاريخ:
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
محكمة النقض الفلسطينيه المنعقده مؤقتاً في رام الله

جزاء
رقم القضيه: 5/2003
رقم القرار: 15


المبادئ القانونية
الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الإستئناف يجب أن يقتصر على من تمت مخاصمته في الإستئناف، ولا يجوز إضافة من لم يكن خصماً في الدعوى الإستئنافية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وعليه لا يجوز إختصام الحق العام أمام محكمة النقض دون اختصامه أمام محكمة الإستئناف.
تقضي المادة 312 من قانون أصول الإجراءات الجزائية بوجوب بتبليغ المحكوم عليه والنيابة العامة بالحكم حسب الأصول.
يستفاد من نصوص المواد 325 و 328 و 329 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 أن الإستئناف من حق النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول بالحقوق المدنية، لذا يحق للمستأنف إختصام أي من المذكورين وفق مقتضى الحال.
الديباجة
القرار الصادر من محكمة النقض المأذونه بإجراء المحاكمه واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئه الحاكمه: برئاسة القاضي السيد زهير خليل وعضوية الساده القضاه محمد نور الدين ابو غوش ورفيق زهد ومصطفى القاق وأسعد مبارك.

الطاعن: ص . ي . ب / نابلس وكيله المحامي بلال ابو هنطش / نابلس المطعون ضدهما: 1/ الحق العام 2/ لجنة التنظيم والبناء المحليه / بليدية نابلس

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/4/2003 تقدم الطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 17/3/2003 في القضيه الاستئنافية رقم 18/2003 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه ضد لجنة التنظيم المحليه الذي كان يتوجب على الطاعن تقديمه ضد الحق العام.

يستند الطعن بالنقض للاسباب التاليه:
1/ أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف شكلاً طالما ان القرار المستأنف لم يصبح قطعياً.
2/ أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف دون حضور المستأنف الذي لم يتبلغ موعد جلسة الاستئناف.
3/ أخطأت محكمة الاستئناف بأنها لم تتطرق الى السبب الثاني من لائحة الاستئناف لان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف حيث لم يحضر اي جلسة من جلسات المحاكمه.
تقدم رئيس نيابة رام الله بلائحه جوابيه تضمنت ان جميع الاجراءات التي تمت امام محكمة صلح نابلس هي اجراءات باطله حيث لم يحضر وكيل النيابة اي جلسه من جلساتها وان رد الاستئناف شكلاً كان لانتفاء الخصومه وليس كما جاء في البند الثاني من لائحة النقض وطلب ابطال الاجراءات التي تمت امام محكمة صلح نابلس.
بالتدقيق والمداوله فإننا نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قررت رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الاستئناف ضد الحق العام الذي كان من المتوجب مخاصمته ولم يرتضي الطاعن بهذا الحكم فتقدم بهذا الطعن بالنقض حيث اختصم الحق العام ولجنة التنظيم والبناء المحلية بلدية نابلس.

وفي هذا نجد ان الطاعن قد اختصم الحق العام في الطعن بالنقض دون ان يختصمه في الاستئناف الامر الغير جائز اذ ان الطعن بالنقض ضد حكم محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه يجب ان يقتصر على من تمت مخاصمته في الاستئناف اذ لا يجوز اضافة من لم يكن خصماً في الدعوى الاستئنافية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

التسبيب
لذا فإننا نقرر رد الطعن بالنقض شكلاً عن المطعون ضده الاول هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى وحيث أن الطاعن قد اختصم لجنة التنظيم والبناء المحليه بلدية نابلس في استئنافه التي لا تنتصب خصماً في الطعن بالحكم الجزائي والذي كان من المتوجب على الطاعن اختصام الحق العام كما تقضي بذلك الاصول واحكام القانون اذ يجب أن تتوافر في هذه الطعون ما يوجبه القانون من النواحي الشكلية اذ نصت المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001
(تشمل عريضة الاستئناف بياناً كاملاً بالحكم المستأنف ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده واسباب الاستئناف وطلبات المستأنف) ويستفاد من نصوص المواد 325 و328 و329 من ذات القانون المشار اليه ان الاستئناف من حق النيابه العامه والمحكوم عليه والمدعى بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنيه لذا فإنه عند تقديم الاستئناف يجب على المستأنف اختصام اي من المذكورين وفق مقتضى الحال في استئنافه ولو عدنا الى الاصول الموجزه في قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001 والمتعلق بتطبيق هذه الاصول لدى مخالفة القوانين والانظمه المتعلقه بالبلديه والصحه والنقل على الطرق فان الماده 312 تقضي بتبليغ المحكوم عليه والنيابه العامه بالحكم حسب الاصول مما يعني ان النيابه العامه هي من يتوجب مخاصمته من قبل المحكوم عليه (الطاعن).

منطوق الحكم
وعليه فإن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد انتهت الى رد الاستئناف شكلاً فانها تكون قد اصابت فيما توصلت اليه وبما ان الطعن بالنقض يضحى والحالة هذه غير وارد فإننا نقرر رد الطعن بالنقض وتأييد القرار المستأنف وتضميين الطاعن رسوم النقض.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2003

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي
قاضي
الرئيس

رئيس قسم محكمة النقض
رباب ابو جبل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved