||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621526
عدد الزيارات اليوم : 8109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 262 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
262/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ف. م. ر /قلقيلية وكلاؤه المحامون احمد الخطيب وسيهل عودة وعبد الجواد مراعبه/قلقيليه المستأنف علية: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 295/97 (60/أ/977) المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.

يتلخص الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، وان المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ مدة طويلة دون أن يحال إلى المحاكمة

تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.

حيث أن الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فمن الاطلاع على مطالعة المدعي العام على الطلب المقدم من المستأنف لإخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أنه قد اسند إليه تهمتا الخيانة وبيع أراضي للعدو خلافا لإحكام المادة 114 ع لسنة 60 وحيث أن أمر النظر في هاتين الجريمتين يعود لمحكمة أمن الدولة وذلك وفق أحكام المادة 3/أ من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول.
وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على طلب تخليه السبيل بالكفالة إلى:
أ- المحكمة التي ستحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده، فإننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب إخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعيا بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وان الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة أمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الاختصاص في الدعاوي الجزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي ويعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولا قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدن الاختصاص بإشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادرا عن محكمة غير مختصة برؤيته

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس رؤية هذا الطلب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/4/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved