||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467913
عدد الزيارات اليوم : 6095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية على دور الحضانة

قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية على دور الحضانة

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاجتماعية برقم (3) في 14/6/2004م. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/26) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 21/6/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن الإشراف على دور الحضانة وفق لوائح توضع لهذا الغرض وفقا للأصول.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 3/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:38 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved