|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية على دور الحضانة
قرار مجلس الوزراء رقم (155) لسنة 2004م بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية على دور الحضانة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاجتماعية برقم (3) في 14/6/2004م. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/26) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 21/6/2004م، قرر ما يلي: مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 3/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:38 مساء الزوار: 890 التعليقات: 0
|