|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2004م بشأن الإشراف على شؤون الحج والعمرة
قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2004م بشأن الإشراف على شؤون الحج والعمرة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية. الموافق: 10/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:41 مساء الزوار: 941 التعليقات: 0
|