||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170217
عدد الزيارات اليوم : 9679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الإضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لس

قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الإضافي طبقا لقانون لعمل رقم (7) لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ، ولا سيما المادة 139 منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/7/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اليوم: مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبدأ من منتصف الليل. العمل الإضافي: هو العمل الذي يمارس باتفاق طرفي الإنتاج والزائد عن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي الوارد في المادة (2) من هذا النظام.

مادة (2)
توزع ساعات العمل الأسبوعية البالغة 45 ساعة على أيام العمل الأسبوعي بالتساوي بما لا يقل عن خمسة أيام وبما لا يزيد عن 9 ساعات عمل في اليوم الواحد.

مادة (3)
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.

مادة (4)
يجب أن تنظم ساعات العمل الفعلي والعمل الإضافي وفترات الراحة، بحيث لا تزيد في مجموعها على اثني عشر ساعة في اليوم الواحد.

مادة (5)
1. يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص للأجور يرصد فيه الأجر الإضافي لكل عامل. 2. يجب على صاحب العمل إصدار قسيمة راتب يسجل فيها الأجور وساعات العمل الإضافية وكافة الاستقطاعات، بحيث يسلم نسخة منها للعامل.

مادة (6)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/ يوليو/ 2004 ميلادية. الموافق: 25/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:42 مساء  الزوار: 1757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved