||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159434
عدد الزيارات اليوم : 7249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2004م بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة

قرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2004م بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادة (21) منه وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يسري أحكام هذا النظام على برامج التدريب المهني التي تضعها أو تشرف عليها الوزارة.

مادة (2)
يشترط لقبول العامل المتدرب في أي برنامج تدريبي ما يلي: 1. أن لا يقل عمره عن خمس عشرة سنة ميلادية. 2. أن يكون لائقا صحيا. 3. أن يكون تحصيله العلمي أو المهني أو خبرته منسجمة مع شروط البرنامج التدريبي. 4. تعطى الأولوية في القبول لأبناء الشهداء.

مادة (3)
أ. في حال تنفيذ البرنامج التدريبي بمشاركة أصحاب العمل بشكل كامل أو جزئي فيجب على صاحب العمل الالتزام بما يلي: 1. توفير التسهيلات والإمكانات التدريبية اللازمة لتنفيذ البرنامج التدريبي في موقع العمل وفقا للمعايير والشروط المعتمدة من الوزارة. 2. منح العمال المتدربين الاجازات المحددة لهم وفقا لأجندة الدوام التي تصدرها الوزارة في بداية كل عام دراسي. 3. المشاركة في تقييم أداء العمال المتدربين لديه. 4. رصد وتوثيق دوام وحضور وغياب العمال المتدربين في مواعيدها، وتزويد الوزارة بها. 5. المشاركة في حل مشاكل العمال المتدربين والتعاون في حلها مع الوزارة. 6. إشعار الوزارة في حال حدوث إصابة عمل أو مرض مهني للعامل المتدرب خلال 48 ساعة ونقله إلى أقرب مركز علاج. ب. يبرم عقد التدريب المهني ما بين العامل المتدرب وصاحب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل منهما في تنفيذ البرنامج التدريبي، وذلك حسب النموذج 1 المرفق. ج. تبرم اتفاقية التدريب ما بين الوزارة وصاحب العمل ويحدد دور كل منهما، وذلك حسب النموذج 2 المرفق.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/ يوليو/ 2004 ميلادية. الموافق: 25/ جماد أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء نموذج رقم (1) عقد التدريب المهني الفريق الأول يعرف فيما بعد بصاحب العمل الفريق الثاني يعرف فيما بعد بالمتدرب أو ولي أمره حيث أن الفريق الثاني أحد العمال المتدربين المسجلين في برنامج ( ) لدى مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل، ويرغب في تخطيه فترة تدريبه الميداني والعملي لدى الفريق الأول الذي يمتلك ( ) وموقعها ( ) اتفق الفريقان المتعاقدان أعلاه وتحت إشراف وزارة العمل على ما يلي: 1. تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه وتقرأ معه كبند أساسي من بنوده. 2. يقبل الفريق الثاني بموجب هذا العقد بوضعه كتلميذ متدرب في مهنة ( ) ضمن برنامج ( ) ويتعهد الفريق الأول لقاء ذلك بتدريبه على كافة أعمال المهنة. 3. تكون فترة التدريب منتظمة ومستمرة تبدأ في / / وتنتهي / /. 4. إذا لم يحقق الفريق الثاني المستوى المطلوب تحقيقه في نهاية الفترة الزمنية فيمكن تجديد العقد لمدة ( ) بموافقة الفريق الأول. 5. يتقاضى الفريق الثاني خلال فترة تدريبه مبلغا شهريا يتم الاتفاق على قيمته ضمن تنسيق مسبق ما بين الوزارة وصاحب العمل. 6. يتلقى الفريق الثاني المهارات العملية حسب المنهاج الذي تقرره وزارة العمل لبرنامج التدريب، وتمنحه الوزارة شهادة إذا حقق متطلبات النجاح المعتمدة لدى الوزارة. 7. يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين شريطة التنسيق المسبق مع مركز التدريب المهني المعني في أي من الحالات التالية: أ. إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب. إذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقا لشروط هذا العقد. ت. إذا استحال تنفيذ شروط هذا العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الفريقين. ث. إذا نقل الفريق الأول مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل النقل إليه صعوبة على الفريق الثاني أو يضر بمصلحته، ولا يجوز للفريق الثاني أن يحتج بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد. ج. إذا كان استمرار الفريق الثاني في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك في تقرير طبي معتمد. 8. لا يجوز للفريق الثاني أن يلغي تدريبه لدى الفريق الأول دون الرجوع للمركز المهني المعني، تحت طائلة اتخاذ إجراءات من قبل الوزارة بحقه، وذلك حسب التعليمات المعمول بها لدى الوزارة. 9. يمنح الفريق الأول الفريق الثاني الإجازات والعطل حسب أجندة الدوام المعمول بها لدى الإدارة العامة للتدريب المهني. الفريق الأول الفريق الثاني التاريخ التاريخ نموذج رقم (2) إتفاقية التدريب المهني الفريق الأول وزارة العمل يمثلها مدير مركز تدريب مهني ( ) الفريق الثاني يعرف فيما بعد بصاحب عمل. حيث أن الفريق الثاني يملك (محلا، مصنعا، مشغلا) ولديه الرغبة في تدريب عدد من العمال المتدربين المسجلين في وزارة العمل في برنامج ( ) تخصص ( ) فقد تم الاتفاق بالتراضي فيما بين الفريقين المتعاقدين أعلاه على ما يلي: 1. تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها كبند أساسي من بنودها. 2. يقوم الفريق الثاني بتدريب ( ) عاملا متدربا ضمن برنامج ( ). 3. يلتزم الفريق الثاني بالمشاركة في متابعة تطور وتقدم المتدربين من خلال الفنيين أو المدربين المتفرغين إن وجدوا. 4. . يلتزم الفريق الثاني بدفع مبلغا شهريا لكل عامل متدرب لا يقل عن ( ). 5. يلتزم الفريق الثاني برصد حضور وغياب وعطل وإجازات العمال المتدربين ورفعها إلى الفريق الأول. 6. . يلتزم الفريق الثاني بالتنسيق مع الفريق الأول في حل المشاكل المتعلقة بالتدريب والمتدربين وقبل اتخاذ أي إجراء بحق المتدربين. 7. يزود الفريق الأول الفريق الثاني بالمتدربين بعد أن يتم إعدادهم وتهيئتهم مهنيا خلال فترة التأسيس. الفريق الأول الفريق الثاني التاريخ التاريخ

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:44 مساء  الزوار: 1467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved