|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2004م بمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2004م بمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية، وعلى تقرير لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (1) بتاريخ 28/4/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2004 قرر ما يلي: مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/ مايو/2004 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 10:47 مساء الزوار: 1142 التعليقات: 0
|