||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236226
عدد الزيارات اليوم : 7790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا) بروتوكول بشأن الترتيبات المتعلقة بالمنافذ

بروتوكول
بشأن الترتيبات المتعلقة بالمنافذ

حكومة دولة إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية ( م . ت . ف.)
الممثلة للشعب الفلسطيني

ديباجة
طبقاً للمادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) الخاص بإتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا الموقعة بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ( م . ت . ف . ) في القاهرة بتاريخ 4 مايو / أيار 1994.
أخذاً في الاعتبار أن المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) من الإتفاقية المذكورة أعلاه تتطلب ترتيبات إضافية بمنفذي "رفح وجسر اللنبي".
تأكيداً منهما على تصميمهما على عمل قصارى جهدهما للحفاظ على كرامة الأشخاص المارين عبر منفذي رفح وجسر اللنبي، ولخلق إلية تعتمد اعتماداً كبيراً على إجراءات حديثة ومختصرة مع مراعاة أمن كلا الجانبين كاملاً.
توافقان على الترتيبات التالية بخصوص منفذي "رفح وجسر اللنبي".

فصل ( أ )
تعريفات
لأغراض هذا البروتوكول:
أ- "الإتفاقية" تعني الإتفاقية بخصوص قطاع غزة ومنطقة أريحا، الموقعة في القاهرة بين حكومة إسرائيل و(م . ت . ف .) في 4 مايو 1994.
ب- " ملحق ( 1 ) " يعني ملحق ( 1 ) من الإتفاقية.
جـ- جميع التعبيرات تعني نفس المعنى الموجود في الإتفاقية.

فصل ( ب )
الدخول والخروج عبر الجناح الفلسطيني
طبقاً للمادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) للإتفاقية ، ستطبق الإجراءات التالية في محطات منفذي "رفح" "وجسر اللنبي".
1- الدخول من مصر والأردن:
أ) عند مدخل الجناح الفلسطيني سيتواجد شرطي فلسطيني ويرفع العلم الفلسطيني.
ب) قبل دخول الجناح الفلسطيني يعرّف المسافرون أمتعتهم الشخصية ومن ثم توضع على السير الناقل للأمتعة. كل جانب يمكنه فحص الأمتعة داخل منطقة التفتيش الخاصة به مستخدماً عاملين تابعين له، وإذا دعت الضرورة يمكن فتح الأمتعة للتفتيش في حضور صاحبها مع شرطي فلسطيني.
جـ) سوف يمر الأشخاص الداخلون للجناح الفلسطيني عبر بوابة ممغنطة مع وجود شرطي إسرائيلي وشرطي فلسطيني على جانبي هذه البوابة، وفي حالة الشك فإن كل جانب مخول بطلب تفتيش ذاتي يجري في أكشاك تفتيش توضع ملاصقة للبوابة. ويجري تفتيش المسافرين بواسطة شرطي فلسطيني بحضور شرطي إسرائيلي. كذلك يمكن فحص الأمتعة الشخصية المصحوبة عند هذه النقطة.
د) بعد إتمام المرحلة السابقة يمر الأشخاص الداخلون للجناح الفلسطيني عبر واحد من ثلاثة مسارات بغرض التعريف وفحص الوثائق كما يلي:
1- المسار الأول:
يستعمله الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويمر هؤلاء المسافرون عبر النافذة (الحاجز) الفلسطينية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم. وتفحص وثائقهم بواسطة ضابط إسرائيلي يفحص هوياتهم أيضاً بطريقة غير مباشرة وغير مرئية.
2- المسار الثاني:
يخدم الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، وهؤلاء المسافرون يمرون أولاً عبر النافذة الفلسطينية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم ثم يواصلون ويمرون عبر نافذة إسرائيلية حيث تفحص وثائقهم وهوياتهم. والنافذتان يفصلهما زجاج " حاجب للرؤية " وباب دوّار.
3- المسار الثالث
يخدم زوار قطاع غزة والضفة الغربية ، وينطبق على هؤلاء الزوار إجراء مماثل لما ذكر أعلاه في الفقرة (1 د 2 ) بإستثناء أنهم سيمرون أولاً عبر النافذة الإسرائيلية ثم يواصلون عبر النافذة الفلسطينية.
هـ) في حالة الشك بمسافر في أي من هذه المسارات الثلاثة الموصوفة في الفقرة الفرعية (1 – د) أعلاه يمكن لكل من الجانبين سؤال هذا المسافر داخل منطقة التفتيش المغلقة الخاصة به.
الشك الذي يستدعي المساءلة في منطقة التفتيش المغلقة يمكن أن يكون أحد الأمور التالية:
1- أن المسافر كان متورطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط إجرامي أو خطّط لنشاط إجرامي أو في نشاط إرهابي أو خطّط لنشاط إرهابي ويكون غير مستفيد من شروط العفو الخاصة بهذه الإتفاقية.
2- أن المسافر يخفي سلاح أو متفجرات أو معدات ذات علاقة بذلك.
3- أن المسافر يحمل وثائق مزيفة أو غير صالحة أو أن التفاصيل الواردة في الوثائق ليست مطابقة مع تلك الموجودة في سجل السكان "في حالة المقيم" أو في مركز المعلومات "في حالة الزائر" ، بإستثناء أن الأسئلة المتعلقة بعدم المطابقة هذه ، تطرح بداية في النافذة ويُسأل المسافر داخل منطقة التفتيش المغلقة فقط، إذا لم يتم إزالة الشك.
4- إذا تصرف المسافر بسلوك يثير الشك بصورة واضحة خلال مروره عبر المحطة. فإذا لم يتم إزالة الشك بعد الإنتهاء من السؤال يمكن حجز هذا المسافر بعد إبلاغ الجانب الأخر. وفي حالة حجز فلسطيني مشتبه به من الجانب الإسرائيلي يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة المشتبه به ، وبعد إبلاغ مكتب الإرتباط فإن أى معاملة أخرى للشخص المحتجز تكون وفقاً للملحق ( 3 ) للإتفاقية.
و) في الجناح الفلسطيني سيكون لكل جانب السلطة لرفض دخول أشخاص ليسوا مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية.
لغرض هذه الإتفاقية وهذا البروتوكول " المقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية " تعني الأشخاص الذين عند دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ كانوا مسجلين كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجل السكان الذي تحتفظ به الحكومة العسكرية لقطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشخاص الذين يحصلون فيما بعد ذلك على إقامة دائمة في تلك المناطق بموافقة إسرائيل كما هو مبين في الإتفاقية.
ز) بعد الإجراء السابق يجمع المسافرون أمتعتهم ويتقدمون إلى منطقة الجمارك حيث يعاملون كما هو منصوص عليه في فصل ( ح ) من هذا البروتوكول.
ح) يزود الجانب الفلسطيني المسافرين الذين يسمح بدخولهم بتصريح دخول مختوم من الجانب الفلسطيني ومرفق بمستنداتهم.
بعد إنتهاء الفحص المباشر وغير المباشر للوثائق وهويات المسافرين المارين عبر المسار الأول، وختم تصاريح دخولهم يقوم الضابط الفلسطيني بتزويد المسافر ببطاقة بيضاء صادرة عن الضابط الإسرائيلي، ويقوم المسؤول الفلسطيني المتواجد عند الخروج من الجناح الفلسطيني بالتأكيد من أن المسافر يحمل هذه البطاقة البيضاء ويقوم بجمع هذه البطاقات تحت مراقبة إسرائيلية غير مباشرة وغير مرئية.
سيزود الضابط الإسرائيلي المسافرين الذين يدخلون من المسار الثاني والثالث ببطاقة زرقاء بعد فحص وثائقهم وهوياتهم والتأكد من تصاريح دخولهم.
مسؤول فلسطيني وإسرائيلي يتواجدان على الخروج في الجناح الفلسطيني وسيتأكد من البطاقات ويجمعانها. وتفحص البطاقات الزرقاء والبيضاء من قبل مسؤولين فلسطينين وإسرائيليين وفي حالة منع مسافر غير مقيم من الدخول من قبل أى من الجانبين يرسل خارج محطة العبور تحت الحراسة ويعاد إما إلى الأردن أو مصر حسب الحال بعد إعلام الجانب الأخر.
2) الخروج إلى مصر والأردن:
المسافرون الخارجون إلى مصر أو الأردن عبر الجناح الفلسطيني يعبرون المحطة بدون أمتعتهم.
بعد ذلك تطبق عليهم نفس الإجراءات المبينة في فقرة ( - 1 - ) سالفة الذكر غير أن ترتيب المرور عبر المنافذ الفلسطينية والإسرائيلية تجري بصورة عكسية.

فصل ( جـ )
مراقبة وإدارة المنافذ
1- عــام:
أ- تكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن عبر المنفذ بما في ذلك المحطة.
ب- يقوم مدير عام إسرائيلي بمسؤولية إدارة المحطة وأمنها ( من الآن فصاعداً " المدير العام " ) .
جـ- إسرائيل مسؤولة مسؤولية شاملة عن إدارة الجناح الإسرائيلي.
د- يكون للمدير العام نائبان يقدمان له تقاريرهما.
1- نائب فلسطيني يعين من قبل السلطة الفلسطينية وسيكون مديراً للجناح الفلسطيني ( من الآن فصاعداً " مدير الجناح الفلسطيني " ) و .
2- نائب إسرائيلي يكون مدير الجناح الإسرائيلي ويسمى ( من الآن فصاعداً " الجناح الإسرائيلي "
هـ) يساعد المدير العام الإسرائيلي فريق مهني يتم تعيينه وفقاً لما يراه مناسباً.
ويضم هذا الفريق:
1- موظفاً يساعد المدير العام فيما يخص الأمن العام في المحطة ( من الآن فصاعداً ضابط الأمن ) .
2- خبيراً لتقديم النصح للمدير العام ، ومديري الجناح ، بشأن الإدارة العامة في المحطة ( من الآن فصاعداً الخبير الإداري ) ، و
3- خبيراً مسؤولاً عن تأدية المهام التي يطلبها منه المدير العام في حالة الحاجة لها ( من الآن فصاعداً ضابط المناوبة ) .
و) يمكن للمدير العام تعيين الأشخاص المذكورة في فقرة ]1 – د ( 2 ) [ وأيضاً ( 1 ، هـ ) أعلاه أو ضباط إسرائيليين إخصائيين آخرين يتم تعيينهم في المحطة ليقوموا بدور المدير العام في حالة غيابه ( من الآن فصاعداً الضابط البديل ) .
ز) كل مدير جناح يكون له مساعد أمني ومساعد إداري .
مهام المساعدين الفلسطينيين مبينة في فقرة ( 3 ، 4 ) من هذا الفصل .
ح) تمارس جميع المهام والواجبات المنوطة بمدير الجناح الفلسطيني، ومساعده الإداري، ومساعده الأمني وأي موظف فلسطيني آخر بطريقة تتفق مع الإتفاقية وهذا البروتوكول .
2- مهام المدير في الجناح الفلسطيني :
مهام المدير في الجناح الفلسطيني ستكون كما يلي :
أ- توظيف طاقم فلسطيني للجناح الفلسطيني ، وسوف ترفع قائمة بأسماء المرشحين الفلسطينيين للوظائف في الجناح الفلسطيني من قبل مدير الجناح الفلسطيني إلى المدير العام وذلك لفحص أمني كشرط مسبق إلتحاقهم بوظائفهم.
وتمارس السلطة الفلسطينية من خلال الجناح الفلسطيني المسؤولية الكاملة لجميع أمور المستخدمين الفلسطينيين العاملين في الجناح الفلسطيني ومن بينها رواتبهم وتأمينهم الإجتماعي ومطالباتهم فيما يتعلق بوظائفهم.
ب- إنهاء عمل موظف فلسطيني في الجناح الفلسطيني مع إبلاغ المدير العام . ويجوز للمدير العام بمشاورة المدير العام للجناح الفلسطيني ، أن يقرر إنهاء خدمة موظف فلسطيني في الجناح الفلسطيني نظراً لأسباب أمنية ذات طبيعة خطيرة ، ويقوم مدير الجناح الفلسطين بإبلاغ الموظف عن إنهاء خدمته.

وسوف يقوم المدير العام بتحديد الأسباب الأخرى غير الأمنية لإنهاء خدمة موظفين فلسطينين في الجناح الفلسطيني وذلك بعد التشاور مع مدير الجناح الفلسطيني ومساعديه الاثنين.
ولغرض هذا البروتوكول يقصد بـ " الفلسطينيين المستخدمين في الجناح الفلسطيني " جميع الفلسطينيين الذين يخدمون في الجناح الفلسطيني بإستثناء مدير الجناح الفلسطيني.
ج) التدريب العام وإصدار التعليمات لموظفي الجناح الفلسطيني ومعالجة مشاكل العمل.
د) الإشراف على الإغلاق والفتح اليومي للجناح الفلسطيني.
هـ) الإعلان عن حالة الطوارئ في الجناح الفلسطيني ، ويتولى هذه المهام دون إجحاف لصلاحيات المدير العام ، الضابط البديل و / أو ضابط الأمن في إعلان حالة الطوارئ في الجناح الفلسطيني والتصرف بعد ذلك كما تقتضي الحال في حدود تقديراتهما المطلقة بالتعاون الكامل مع مدير الجناح الفلسطيني .
و) المهام والمسؤوليات الأخرى المنوطة به في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 10 ) للملحق ( 1 ) .
ز) الإرشاد المهني للموظفين بشأن تدقيق الوثائق الفلسطينية التي تتعلق بأداء مهام .
جـ) تعيين شخص كبديل وتعيين ضابط مناوب للجناح الفلسطيني .
ط) فيما يتعلق بمنفذ رفح ، يتمتع مدير الجناح الفلسطيني المهام التالية :
1- مسؤولية الحركة بكفاءة للمسافرين المغادرين إلى الخارج ، من المدخل إلى المحطة ، عبر الجناح الفلسطيني وحتى ركوبهم الحافلة أو أية مركبة مغادرة المحطة بإتجاه مصر .
2- مسؤولية الحركة بكفاءة للمسافرين القادمين من الخارج من منطقة الإنتظار المظللة بجانب مدخل الجناح الفلسطيني عبر الجناح الفلسطيني حتى وصولهم إلى الباص أو مركبة أخرى تاركين المحطة بإتجاه قطاع غزة.
3- مسؤولية ترتيب سيارات الخدمة مبينة في فصل ( و ) من هذا البروتوكول فيما يتعلق بمواصلات كبار الشخصيات ( V I P ) المسافرين إلى الخارج من مدخل المحطة إلى مدخل الجناح الفلسطيني .
4- مسؤولية خدمات المقصف المسافرين للخارج عبر الجناح الفلسطيني والإسرائيلي .
5- مسؤولية تحديد مهام موظفي الخدمات المعينين من قبل المدير العام للعمل في الجناح الفلسطيني .
6- مسؤولية الإتصال بالمقاولين الفلسطينيين وتقديم عروضهم للمدير العام فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بالخدمات الإدارية والمنطقية في المحطة .
7- مسؤولية العمل المنتظم لعيادة الطوارئ التي ستقام على الجناح الفلسطيني والتى ستزود بطبيب فلسطيني وممرض .
ستطبق هذه المهام في مرحلة قادمة على جسر اللنبي مع التعديلات اللازمة .
ي) ومن ضمن المهام الملقاه عليه إلحاقاً بهذه الفقرة إعلان أنظمة الإجراءات للموظفين الفلسطينيين في الجناح الفلسطيني .
3- مهام المساعد الأمني الفلسطيني :
سوف يعين المساعد الأمني الفلسطيني من صفوف الشرطة الفلسطينية وسوف يكون تابعاً لمدير الجناح الفلسطيني وستكون مهامه كالآتي :
أ- تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها والصادرة من قبل المدير العام بموجب الفقرة ( 5 ) من هذا الفصل.
ب- تنفيذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بالأمن طبقاً لتعليمات المدير العام والضابط البديل ، وتعليمات ضابط الأمن الصادرة في حالات الطوارئ والحالات الإستثنائية .
ج- بالتنسيق مع مدير الجناح الفلسطيني بعد إعلام المدير العام وضابط الأمن سيقوم بتدريب وإحاطة كل موظف فلسطيني في الجناح الفلسطيني بطريقة أداء عمله المتعلق بالأمن .
د- مراقبة ، وصيانة وتخزين كل المسدسات ( Handguns ) التي تكون بحيازة الشرطة الفلسطينية المتواجدة في الجناح الفلسطيني .
هـ- مسؤولية تأمين وضمان تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في فقرة ( 3 ) مادة ( 10 ) ملحق ( 1 ).
و) تأمين سرعة وصول الشرطي الفلسطيني بموجب طلب إسرائيلي لحضوره إلحاقاً للفقرات ( 3 ب ) ، (3جـ) و / أو ( 3 هـ ) لمادة ( 10 ) ملحق ( 1 ) .
ز) تأمين ضمان المحافظة على السرية بين الموظفين الفلسطينيين فيما يخص وظائفهم ، والشكل العام للمحطة وإجراءات الأمن وجميع المعلومات الأخرى التي تشكل في مجموعها الأمن العام في المحطة .
جـ) الحفاظ على اللياقة وحسن النظام العام في سياق العمل الروتيني .
ط) إعلان حالة الطوارئ في الجناح الفلسطيني ، بدون إجحاف بشروط الفقرة (2 هـ) من هذا الفصل .
ي) وحال إكتشاف جسم مشبوه ، يجب عليه تبليغ ضابط الأمن ومدير الجناح الفلسطيني فوراً .
ولضابط الأمن السلطة التقدرية للتصرف حسبما يراه مناسباً وفقاً للظروف .
4- مهام المساعد الإداري الفلسطيني :
يكون المساعد الإداري الفلسطيني تابعاً لمدير الجناح الفلسطيني ويعالج الأمور المتعلقة بالقوى العاملة والتنظيم والإمدادات ( Logistic ) في الجناح الفلسطيني كالآتي :
أ- تأمين الحركة الفعالة على المنافذ في الجناح الفلسطيني .
ب- تنفيذ الإجراءات الإدارية المتفق عليها والصادرة من المدير العام طبقاً للفقرة (5) من هذا الفصل .
ج- تنفيذ الامور الأخرى غير الأمنية ذات الصلة الصادرة من مدير الجناح الفلسطيني بالتشاور مع المدير العام .
د- مرافقة كبار السن والمرضى والأطفال والمعاقين .
هـ- تأمين حسن سلوك الموظفين الفلسطينيين وظهورهم بالمظهر اللائق .
و- تأمين النظافة وكذلك فاعلية معدات ووسائل مكافحة الحرائق والتزويد بالإمدادات .
ز- تدريب وإشعار كل موظف فلسطيني في الجناح الفلسطيني مرتبط بأمور غير أمنية فيما يتعلق بطبيعة وظيفته الخاصة ، و
ح- عدم التوقف في قسم السير الناقل للأمتعة الذي تحت السيطرة الفلسطينية كما هو منصوص عليه في
الفقرة ( 3 ) من مادة (10 ) من الملحق ( 1 ) .
5- الاجراءات الادارية والأمن المتفق عليها
يصدر المدير العام بعد التشاور مع مديري الجناح الفلسطيني والإسرائيلي ، ويزود الأشخاص المذكورين أعلاه في (1 د ) ( 1 هـ ) و ( 1 و ) أعلاه ومكتب الإرتباط / مطبوعاً جامعاً يتضمن الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بالأمن وادارة المحطة ، وستشمل هذه الإجراءات :
أ- الإجراءات في حالة الطوارئ.
ب- الإجراءات التي تتعلق بتفتيش الأشخاص ، وأمتعتهم الشخصية و / أو متاعهم ، طبقاً لفقرات (3 ب) (3ج ) و / أو (3 هـ ) للمادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) .
ج- الإجراءات بخصوص علامات الشوارع وإشارات الطرق واليافطات والأعلام في المحطة .
د- إجراءات تسليم الأمتعة والتحميل على السير الناقل .
هـ- إجراءات تتعلق بعملية تشغيل السير الناقل.
و- إجراءات تتعلق بالإعلام والعلاقات العامة.
ز- إجراءات تتعلق بالمواصلات العامه وسيارات الأجرة العابرة في المحطة ، كما يتفق عليه الجانبين .
ح- إجراءات تتعلق بالصيانة والاستمرارية في المحطة.
ط- إجراءات تتعلق بالتزويد بالإمدادات والخدمات .
ي- إجراءات تتعلق بالسلوك العام وبتصرف العاملين في المحطة وتبادل الورديات .
ك- إجراءات تتعلق بمرافقة كبار السن والمرضى والأطفال والمعاقين .
ل- إجراءات تتعلق بمرافقة كبار الشخصيات ( VIP ) .
م- إجراءات تتعلق بالأشخاص المرفوض دخولهم أو خروجهم من خلال الجناح الفلسطيني .
ن- والإجراءات المتعلقة بالسلوك ، والمظهر الشخصي وبطاقات التعريف بالموظفين في المحطة.
ويجوز للمدير العام أن يصدر بعد التشاور مع مديري الجناح الفلسطيني والإسرائيلي ، إجراءات إضافية غير منصوص عليها في هذه الفقرة .
وستكون جميع الإجراءات الآنفة الذكر متفقة مع الاتفاقية ومع هذا البروتوكول ، وسيعاد مراجعتها بين الطرفين فيما بعد ، إذا دعت الظروف الى ذلك .

فصل ( د )
الأسلحة في المنافذ
1- عــام
أ) طبقاً للفقرة 2 ب ( 7 ) من المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) فإن رجال الشرطة الفلسطينية الموجودين في المحطات سوف يكونون مسلحين بالمسدسات ( Handguns ) .
ب) المستخدمون الفلسطينيون المخولون بحمل المسدسات في المحطات هم رجال الشرطة الفلسطينية المنصوص عليهم في الفقرة ( 2 ) من هذا الفصل وكذلك المستخدمون الفلسطينيون المنصوص عليهم في الفصل ( و) أدناه .
2- مهام رجال الشرطة الفلسطينيون المسلحون في المحطات .
سوف يكون رجل الشرطة الموجود في المحطات مخولاً في حمل مسدس ، وفي المرحلة الأولية سيقتصر حمل المسدسات على رجال الشرطة الفلسطينية المنتشرين كما هو مفصل أدناه:
أ- في الجناح الفلسطيني من المحطات التي تخدم المسافرين القادمين من مصر أو الأردن :
1- رجل شرطة واحد موجود في مدخل الجناح الفلسطيني كما هو منصوص عليه في الفقرة ( 3 أ ) من المادة (10) للملحق ( 1 ) .
2- رجل شرطة واحد قد يدعى من منطقة التفتيش الفلسطينية إذا طلب مسؤول إسرائيلي فتح متاع للفحص في منطقة التفتيش الإسرائيلية ، كما هو مبين في الفقرة ( 3ب ) من المادة (10) في ملحق ( 1 ).
3- رجل شرطة واحد موجود بجانب البوابة الممغنطة التي تخدم جميع الأشخاص الداخلين الى الجناح الفلسطيني كما هو مبين في الفقرة 3 ج من المادة (10 ) من الملحق (1) .
4- رجل شرطة واحد قد يطلب عند الضرورة من قبل مسؤول إسرائيلي ليجري تفتيشاً ذاتياً في كشك التفتيش بحضور رجل شرطة إسرائيلي كما هو مبين في الفقرة (3ج) من المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) .
ب- في الجناح الفلسطيني من المحطات التي تخدم المسافرين المغادرين الى مصر أو الأردن :
1- رجل شرطة واحد موجود على مدخل الجناح الفلسطيني .
2- رجل شرطة واحد موجود بجانب البوابة الممغنطة يخدم جميع الأشخاص المغادرين الى مصر والأردن.
3- ورجل شرطة واحد قد يطلب من مسؤول إسرائيلي حين الضرورة ليجري تفتيشاً ذاتياً في كشك التفتيش في حضور رجل شرطة إسرائيلي .
جـ- مساعد الأمن الأسرائيلي .
د- المسؤول الفلسطيني في مكتب الارتباط والتنسيق المحدد في الفقرة (2ج) من الفصل ( هـ ) أدناه .
وقد يزداد عدد رجال الشرطة الفلسطينية المسلحين في الحالات التى يوافق الجانبان على أن الظروف تقتضي ذلك . وسوف يشمل هذا الاتفاق انتشار قوة الشرطة الفلسطينية الاضافية .
3- ترخيص الأسلحة :
يجب على رجال الشرطة المخولين بحمل مسدسات في داخل الجناح الفلسطيني في مجرى واجباتهم طبقاً للفقرة ( 2 ) أعلاه أن يحصلوا على رخصة كتابية من جميع الأشخاص التالية :
أ- الشرطة الفلسطينية .
ب- ومدير الجناح الفلسطيني .
جـ- والمدير العام .
4- الأسلحة اليدوية والذخيرة
يجب على رجال الشرطة الفلسطينية المخولين بحمل أسلحة يدوية داخل الجناح الفلسطيني ملحق للفقرة 2 اتباع ما يلي :
أ- حمل الأسلحة اليدوية التي ستكون :
1- من 22 . انش ، 65،7ملم أو 9 ملم قطر ؛ و
2- مؤمنة ومربوطة بإحكام إلى أجسادهم .
ب- حمل مشط واحد من الذخيرة العادية .
جـ- وحمل أسلحتهم اليدوية بصورة موحدة ومرئية كما تتضمن الإجراءات الصادرة من المدير العام طبقاً للفصل ( ج ) من هذا البروتوكول .
5- التسجيل والتخزين .
أ- الأسلحة اليدوية المحمولة من قبل رجال الشرطة الفلسطينية :
1- يجب أن تمرر على المدير العام بغرض الفحص قبل أن يدخلوا إلى المحطة .
2- أرقام التسجيل يجب أن تدون عند المدير العام .
3- سوف يعين لمستخدم واحد فقط ولا يستبدل بين رجال الشرطة الفلسطينية العاملين في المحطة إلا عن طريق التنسيق مع المدير العام أو من كان موكلاً منه لهذا السبب ومسجلاً من قبله .
4- لا يستبدل السلاح اليدوي بغيره إلا بعد تمريره على المدير العام لفحصه .
5- يجب ألا يخرج خارج الجناح الفلسطيني .
6- وفي حالة عدم وجود أي من رجال الشرطة الفلسطينية في الجناح الفلسطيني سوف يخزن في خزانة في مكتب مساعد الأمن الفلسطيني .
ب- المدير العام سوف ينشر إجراءات بخصوص تخزين المسدسات مطابقة لفصل ( جـ ) من هذا البروتوكول .
6- استخدام المسدسات
أ- يسمح لرجل الشرطة الفلسطينية أن يستخدم المسدسات في الحالات الآتية :
1- عندما يكون هناك خطر محدق ومباشر على حياته وفي هذه الحالة يستخدم السلاح بأسلوب معقول حسب الظرف .
2- طبقاً لتعليمات من المدير العام أو الضابط البديل أو ضابط الأمن ; أو
3- طبقاً للإجراءات الأمنية التي سوف يتفق عليها بهذا الخصوص .
ب- سوف يصدر المدير العام إجراءات بخصوص إستخدام الأسلحة اليدوية طبقاً للفصل ( حـ ) من هذا البروتوكول .
7- الأسلحة في خارج المحطات :
طبقاً لشروط الإتفاقية :
أ- فيما يتعلق بمنفذ رفح ، كل المسافرين الخارجين المتوجهين إلى الجناح الفلسطيني لن يسمح لهم بالدخول إلى المنطقة العسكرية وهم مسلحون بسلاح .
ب- وفيما يتعلق بمنفذ جسر اللنبي كل المسافرين المغادرين المتجهين إلى الجناح الفلسطيني لن يسمح لهم بمغادرة منطقة أريحا وهم متجهون إلى المحطة مسلحين بسلاح .
وسوف تعمل السلطة الفلسطينية كل ما بوسعها لكفالة تطبيق الفقرة ( 7 – أ ) و ( 7 – ب ) أعلاه .
8- الأسلحة في المحطات
أ- الأشخاص المتجهون إلى الجناح الفلسطيني ولا يخضعون للفقرة ( 7 ) أعلاه سوف يسلمون أسلحتهم إلى فريق التحقيق المشترك المشكل في الفصل ( هـ ) أدناه .
ب- بالرغم من التعليمات بالفقرة ( 8 - أ) أعلاه، سوف يحمل الأشخاص المهمون جداً ( V I P) والحرس الشخصي لهم المخولون بدخول المحطات بمسدس طبقاً للفصل ( و ) أدناه ، وسوف يحملون مسدسات طبقاً للإجراءات المنظمة الصادرة من المدير العام والتى تكون متفقة مع الفصل ( جـ ) من هذا البروتوكول .
9- رجال الشرطة الفلسطينية :
رجال الشرطة الفلسطينية الموجدون في الجناح الفلسطيني كما هو مبين في الفقرة ( 2 ) أعلاه سوف يرتدون زي الشرطة الفلسطينية .

فصل ( هـ )
مكتب الإرتباط
1- عام :
سوف يقام مكتب إرتباط على منفذ رفح ومنفذ جسر اللنبي طبقاً للفقرة ( 5 ) من المادة ( 10 ) من الملحق (1) .
2- الهيكلية لمكتب الإرتباط :
كل مكتب إرتباط سوف يتكون من 6 أشخاص 3 من كل جانب كما يلي :
أ- ضابط تنسيق إسرائيلي وضابط تنسيق فلسطيني وكلاهما سوف يكون عضواً في اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشئون المدنية " JRCAC " ذات الصلة وسوف تكون وظائفهما على النحو التالي :
1- تنسيق النشاط الروتيني للجناح الفلسطيني المتفق مع " JRCAC " .
2- تنسيق مرور الشخصيات المهمة ( V I P ) عبر الجناح الفلسطيني طبقاً للفصل ( و ) أدناه .
ب- مسؤول إسرائيلي ومسؤول فلسطيني وكلاهما سيكون عضواً في ( " JRCAC " ذات الصلة ) وسوف يعالجان :
1- الشكاوى المتعلقة بالمرور خلال الجناح الفلسطيني
2- والمشاكل الأخرى المرتبطة بهذا المنفذ .
جـ- وضابط تنسيق إسرائيلي وضابط تنسيق فلسطيني وكلاهما سوف يكون من أعضاء مكاتب تنسيق "DCO " ذات الصلة ويقومان بتنسيق مرور أعضاء الشرطة الفلسطينية ومعداتهم .
3- مهام مكتب الإرتباط :
أ- ستكون مهام كل مكتب إرتباط تنسيق وتسهيل النشاطات الآتية المدرجة بالنسبة للجناح الفلسطيني :
1- التحقق من وضع الشخصيات الهامة " V I P " وتطبيق الترتيبات الخاصة بهم المنصوص عليها في الفصل ( و ) أدناه .
2- مرور أعضاء الشرطة الفلسطينية .
3- مرور كبار السن والمرضى والمعاقين .
4- نقل الموتى .
5- حل المشاكل المتعلقة بالوثائق والأمتعة وتأخير المسافرين .
6- حل الخلافات الخاصة بتطبيق الإجراءات الخاصة بالمسافرين .
7- توفير الإرشادات لفريق التحقيق المشترك ( J V T ) فيما يتعلق بوظائفها .
ب- سيتم إبلاغ مكتب الإرتباط بإعتقال الأشخاص في الجناح الفلسطيني طبقاً للفقرة ( د - 3 ) من المادة (10 ) من الملحق ( 1 ).
ج- بدون الإخلال بواجبات الأمن الإسرائيلي ، سيقوم مكتب الإرتباط أيضاً بمعالجة موضوع الحوادث .
د- لن يؤدي تنفيذ أعمال كل مكتب إرتباط إلى الإجحاف بالسلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في الفصل (جـ) من هذا البروتوكول
هـ- سوف ينفذ مكتب الإرتباط مهامه بالتعاون الكامل والتنسيق مع المدير العام ، ومدراء الجناح الفلسطيني والإسرائيلي . وسوف يعمل على دعم التنسيق بين المدير العام ومدراء الأجنحة .
و- سوف يكون مكتب الإرتباط تابعاً لـ ( " JRCAC " ذات الصلة ) .
4- فريق التحقيق المشترك .
أ- سوف يشكل فريق التحقيق المشترك ( المسمي فيما بعد " J V T " ) من أجل التأكد من أن المسافرين المغادرين المتوجهين إلى الجناح الفلسطيني يحملون الوثائق اللازمة للخروج من المنطقة إلى الأردن أو مصر كما هو منصوص عليه في الإتفاقية .
ب- سيتكون فريق الـ " JVT " من ضابط واحد ومسؤول واحد من كل جانب وسوف يكون تابعاً لمكتب الإرتباط .
جـ- 1- فيما يتعلق بمنفذ رفح سيكون فريق الـ " JVT " موجوداً على الحدود الخارجية من بوابة المدخل الشمالي للمحطة .
2- فيما يتعلق بمنفذ جسر اللنبي سيكون فريق الـ "JVT " موجوداً على مدخل مشروع موسى العلمى .
3- حالما يتجاوز المسافرون القادمون المحطة سوف يذهبون لمنطقة أريحا أو إلى قطاع غزة بدون أي تدخل من السلطة الإسرائيلية .
4- المسافرون المغادرون يمكن أن يتوجهوا إلى المحطة بدون أي تدخل من السلطة الإسرائيلية طالما يؤكد فريق الـ ( JVT ) أن المسافرين يحملون الوثائق اللازمة لمغادرة المنطقة إلى الأردن أو مصر كما نصت عليه الإتفاقية .
د- سوف يبلغ فريق الـ " JVT " مكتب الإرتباط بقرب وصول أحد الشخصيات الهامة " VIP " طبقاً للفصل (و) أدناه .
هـ- سوف ينظم فريق الـ " JVT " حركة المرور القادمة من منطقة أريحا أو قطاع غزة المتجهة إلى المحطات لمنع أي إزدحام .

فصل ( و )
مرور كبار الشخصيات " VIP "
1- عــام
أ- أخذاً بعين الإعتبار الوضع الخاص ببعض الأشخاص وبدون إمتهان كرامة الأخرين ، فقد إتفق كلا الطرفين على إجراء موحد لمعاملة كبار الشخصيات " VIP " الذين يعبرون محطات الجناح الفلسطيني على نحو ما هو مبين فيما يلي :
ب- يمكن تصنيف كبار الشخصيات " VIP " كما يلي :
1- الأشخاص ذوو المناصب الرفيعة في السلطة الفلسطينية وضباط الشرطة الفلسطينية الذين في مرتبة لواء ( من الآن فصاعداً " الفئة الأولى " ) .
2- المدراء العامون للأقسام في السلطة الفلسطينية وموظفو السلطة الفلسطينية الذين في مستوى مماثل لأشخاص وضباط الشرطة الفلسطينيين برتبة عميد ( من الآن فصاعداً " الفئة الثانية " ) .
3- رؤوساء الأقسام في الدوائر التابعة للسلطة الفلسطينية وموظفو السلطة الفلسطينية الذين هم في مستوى مماثل للأشخاص وضباط في الشرطة الفلسطينية برتبة عقيد ( من الآن فصاعداً " الفئة الثالثة" ) وسيتم تحديد من 1 - 3 عاليه من قبل اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشئون المدنية (CAC ) وأي إستثناءات في الدرجات من 1 - 3 يمكن التعامل معها أيضاً من قبل (CAC).
2- إجراءات منح صفة كبار الشخصيات :
أ- الـ CAC وحدها هي التي يمكنها أن تمنح أو تلغي صفة كبار الشخصيات .
ب- يجوز للسلطة الفلسطينية أن تزود الـ CAC بقائمة المستحقين بصفة كبار الشخصيات وسوف تحدد أرقام لوحات التسجيل للسيارات التي ستستعمل من قبل الأفراد المخولين للدخول أو المرور من خلال المحطة بالسيارة .
ج- في حالة الموافقة على منح صفة كبار الشخصيات ، ستقوم الـ CAC بإصدار شهادة للشخص المعني تثبت هذه الصفة .
تكون فترة صفة أحد كبار الشخصيات لمدة سنة واحدة أو حتى نهاية خدمته بصفته من كبار الشخصيات أيهما أسبق .
د- يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من الـ CAC أن تقوم بتجديد صفة كبار الشخصيات قبيل فترة إنتهاء صلاحية شهادة هذا الشخص المهم .
هـ- سوف يقوم ممثلو الـ CAC الفلسطينيون كل ستة شهور أو كلما إقتضت الحاجة أو أيهما أسبق بما يلي:
1- مراجعة قائمة كبار الشخصيات للتأكد من أن كل شخص حاصل على صفة شخص مهم يتمتع بصلاحية تامة لمثل هذه الصفة ; و
2- إعلام ممثلي الـ CAC الإسرائيليين بنتائج مثل هذه المراجعة .
و- من الممكن أن يقوم كبار الشخصيات من الدرجة الأولى والثانية بتقديم قائمة إلى الـ CAC بالأشخاص الذين سيمنحون أيضاً صفة كبار الشخصيات .
وهؤلاء الأشخاص سيكونون فقط كما يلي :
1- الزوجة ، الأطفال ، الوالدين.
2- وسائق واحد .
3- وحارس شخصي واحد .
00 للشخصية الكبيرة VIP (من الآن فصاعداً : كبار الشخصيات بالتبعية ) .
3- ترتيبات تتعلق بمرور كبار الشخصيات :
- سيقوم كبار الشخصيات من الدرجة الأولي بإعطاء مكتب الإرتباط إشعاراً مسبقاً عن وصولهم إلى المحطة ويتم إدخالهم إلى صالة كبار الشخصيات في إنتظار ما يلي :
1- فحص عيني مختصر لسيارتهم من قبل موظف إسرائيلي.
2- نقل وثائقهم بواسطة مستخدم من الجناح الفلسطيني من أجل سرعة إنجاز كافة الإجراءات الضرورية المتعلقة بالوثائق كما نصت عليه المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) .
3- نقل سيارتهم خلال المحطة بواسطة سائقهم إلى المكان الذي يرغب كبار الشخصيات بإستكمال رحلتهم منه .
ب- بغرض التأكد :
1- بخلاف الأمتعة الشخصية ، سوف يخضع الشحن البري والجوي لكبار الشخصيات من الدرجة الأولى لنفس إجراءات وترتيبات الجمارك التى تطبق على كل المسافرين الذين يمرون خلال الجناح الفلسطيني.
2- وسوف يسمح فقط لكبار الشخصيات من الدرجة الأولى وحراسهم الشخصيين المصاحبين لهم أن يدخلوا إلى المحطة بمسدسات طالماً أن تسجيل أرقام هذه المسدسات قد تم من قبل JVT .
جـ- كبار الشخصيات من الدرجة الثانية الذين يصلون إلى المحطة بمركبة فتخضع هذه المركبة لفحص عيني مختصر عند دخولهم المحطة وسيتم التالي :
1- إدخالهم من خلال صالة كبار الشخصيات بينما يأخذ مستخدم من الجناح الفلسطيني أمتعة هذا الشخص المهم ووثائقه من أجل سرعة إنجاز كافة الإجراءات الضرورية الخاصة بالأمتعة والوثائق كما نصت عليه المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ).
2- والمرور عبر المحطة في سيارة الخدمة التى ستوفر لهم أو بواسطة سيارة أجره ، إلا في حالة الإتفاق المتضمن في الفقرة ( 4 ج ) من الفصل ( ج ) من هذا البروتوكول .
د- كبار الشخصيات من الدرجة الثالثة :
1- سوف ينتقلون من بوابة الدخول حتى المحطة إلى الجناح الفلسطيني في سيارة الخدمة التي ستهيأ لهم أو في سيارة أجرة .
2- ويخضعون لإجراءات الفحص المعلنة في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 10 ) في الملحق ( 1 ) والتي سوف تجري في الحال ، يصاحبهم مستخدم من الجناح الفلسطيني خلال هذه العملية .
3- ويمرون عبر المحطة في سيارة الخدمة التى سوف تهيأ لهم أو بواسطة سيارة أجرة إلا في حالة الإتفاق المتضمن في الفقرة ( 4 جـ ) من الفصل ( جـ ) من هذا البروتوكول .

هـ- كبار الشخصيات بالتبعية :
1- عند سفرهم مع الشخص الهام الذين هم مسجلون بإسمه فتنطبق عليهم نفس المعاملة التي يعامل بها ذلك الشخص الهام.
2- وعند سفرهم بدون الشخص الهام الذين هم مسجلون باسمه :
أ- إذا كانوا الزوجة و / أو الوالدين و / أو الأطفال لذلك الشخص فسوف يعاملون معاملة مماثلة لتلك الشخصية .
ب- وإذا كانوا السائق أو الحارس الشخصي لذلك الشخص الهام فسوف يتلقون نفس معاملة كبار الشخصيات من الدرجة الثالثة .
و- وإذا وقع شك له أسباب قوية تبرره أثناء القيام بإجراءات الفحص المذكورة آنفاً فبعد التشاور مع رؤسائه وبعد إعلام مدير الجناح الفلسطيني بشكوكه يخول المدير العام بالتشاور مع مدير الجناح الفلسطيني حق السحب المؤقت للمعاملة المميزة الممنوحة للشخص المهم ، وذلك حتى تسوية المسألة طبقاً لشروط الإتفاقية . وسوف يتم تحويل كبار الشخصيات من الدرجة الأولى والثانية إلى السلطة الفلسطينية إذا كان الشك في محله وتقوم الـ CAC بإلغاء إمتيازات كونهم كبار الشخصيات .

4- كبار الشخصيات في الضفة الغربية :
أ- يقوم ضابط التنسيق الإسرائيلي المنصوص عليه في الفقرة الثانية ( أ ) من الفصل ( هـ ) من هذا البروتوكول بإعلام مدير الجناح الفلسطيني بسكان الضفة الغربية الذين يستحقون صفة شخص هام ، مشيراً إلى نوع المعاملة التي سيتلقونها وفقاً لإحدى الفئات المحددة في الفقرة ( 1 ) عاليه .
وطبقاً لإتفاقية النقل المبكر للصلاحيات الموقعة في إيرز بتاريخ 29 أغسطس 1994 فإن سكان الضفة الغربية المستخدمين من قبل السلطة الفلسطينية سوف يتساوون مع صفة كبار الشخصيات الممنوحة لسكان قطاع غزة ومنطقة أريحا .
ب- سوف تطبق الترتيبات التي نصت عليها الفقرة ( 3 ) عاليه عدا أن وثائق ومتاع الشخص الهام سوف تؤخذ بواسطة مستخدم إسرائيلي ومستخدم فلسطيني من أجل إنجاز الإجراءات التي نصت عليها المادة (10) للملحق ( 1 ) طبقاً لمرتبة هذه الشخصية .
5- كبار الشخصيات الأجانب الزائرين لقطاع غزة أو الضفة الغربية
أ- سوف تكون لمكتب الإرتباط المنشأ وفقاً للفصل ( هـ ) من هذا البروتوكول السلطة في منح صفة شخصية هامة لزائر قطاع غزة أو الضفة الغربية من خلال الجناح الفلسطيني ، ويحدد المعاملة التي سيتلقاها ذلك الشخص حسب إحدى الدرجات التي نص عليها في الفقرة ( 1 ) عاليه .
ب- ستطبق بعد ذلك الترتيبات التي نصت عليها الفقرة ( 3 ) عاليه إلا إذا كانت وجهة هذا الزائر هي الضفة الغربية فإن وثائقة ومتاعة سوف تؤخذ بغرض إنجاز الإجراءات التي نصت عليها المادة ( 10 ) للملحق ( 1 ) وفقاً للفقرة ( 4 ، ب ) عاليه .
6- متفرقات :
أ- بالنسبة للأشخاص المتوجهين للجناح الفلسطيني ، فإن مكتب الإرتباط المنشأ وفقاً للفصل ( هـ ) من هذا البروتوكول سوف تكون له بالتعاون مع المدير العام السلطة لوضع ترتيبات دخول المحطات ومناطق أخرى من المنافذ للأشخاص الذين يكونون في إستقبال وتحية أو في حراسة ووداع الشخصيات الهامة .
ب- سوف تراعى الإجراءات التالية بالنسبة لمرور كبار الشخصيات من الدرجة الأولى وهم أفراد عائلة رئيس السلطة الفلسطينية ( ما عدا قرينة رئيس السلطة الفلسطينية ) والحراس الشخصيون لرئيس السلطة الفلسطينية وكذلك الأشخاص الآخرون الذين توافق عليهم من قبل CAC عندما يصاحب رئيس السلطة الفلسطينية أى من هؤلاء الأشخاص في موكبه.
1- يعطي مكتب الإرتباط إشعاراً بوصولهم إلى المحطة في أسرع وقت ممكن بحيث لا يقل عن 4 ساعات قبل هذا الوصول . وفي ضوء ذلك سيقوم مكتب الإرتباط بتنسيق :
أ- مرور هؤلاء الأشخاص بدون تأخير.
ب- ومرور هؤلاء الأشخاص بدون فحص شخصي وأيضاً بدون فحص حاجياتهم الشخصية أو متاعهم أو مركبتهم .
جـ- وإنهاء جميع الإجراءات الضرورية الخاصة بوثائق هؤلاء الأشخاص قبيل وصولهم .
وسيتم التنسيق بشأن الإجراءات السابقة في إجتماع يحضره ممثل فلسطيني وممثل إسرائيلي وأعضاء مكتب الإرتباط في مكتب الضابط المناوب على الأقل ساعة قبل مثل هذا المرور . وستقدم خلال هذا الإجتماع الأوراق الرسمية لهؤلاء الأشخاص المعنيين في هذه الفقرة .
وعند وصول هؤلاء الأشخاص إلى المحطة سيقوم الضابطان المعنيان في الفقرة ( 2 أ ) من الفصل ( هـ) في هذا البروتوكول تسليمهم وثائقهم .
2- سيتضمن الإشعار المسبق المذكور أعلاه كذلك عدد الحرس الشخصي المرافق لرئيس السلطة الفلسطينية. وسوف يسمح لهذا الحرس الشخصي المرور إلى المحطة بسلاح يدوي طالما أن رقم هذا السلاح مسجل من قبل JVT .
جـ- مرور رئيس السلطة الفلسطينية وقرينة رئيس السلطة الفلسطينية سيجري تبعاً لما نصت عليه الفقرة (6ب) أعلاه ما عدا أن الفقرة ( 3 و ) من هذا الفصل لن تطبق . ولن يطلب إشعار مسبق بالنسبة لهذا المرور .

الفصل ( ز )
رسم السفر
1- عـــام
أ- سوف يدفع المسافرون الخارجون إلى مصر عبر منفذ رفح والى الاردن عبر منفذ جسر اللنبي رسم مغادرة يعادل 26 دولار أمريكي.
ب- سوف يحصل رسم المغادرة هذا من قبل إسرائيل.
وبعد أن يتم شراء ايصالات الرسوم من إسرائيل فانه يجوز للسلطة الفلسطينية أن تبيع هذه الايصالات للمسافرين الذين يمرون عبر الجناح الفلسطيني للمحطة بعد شرائهم من إسرائيل بواسطة كتاب إعتماد صادر عن بنك إسرائيلي لكل مجموعة ايصالات تحول إلى السلطة الفلسطينية أو بطريقة دفع أخرى يتفق عليها، ويتم الاتفاق على تصميم ومحتويات الايصالات أو الطوابع التي ستستعمل.
جـ- سوف يعفى من دفع رسم المغادرة الدبلوماسيون والأطفال تحت سن عامين.
2- إستخدام رسم السفر:
أ- سوف يقسم دخل رسم السفر بالتساوي بين الجانبين إذا تعدى الـ 750.000 مسافر في العام . بخصوص هؤلاء الـ 750.000 مسافر فإن السلطة الفلسطينية سوف تدفع لإسرائيل ما يعادل دولاراً أمريكياً واحداً وذلك مقابل خدمات ، أعمال الصيانة والتطوير في المحطات .
ب- مع أول مسافر بعد إكمال 750.000 مسافر من نفس السنة سوف تتلقى إسرائيل ما يعادل 10 دولار أمريكي من رسم السفر وتتلقى السلطة الفلسطينية ما يعادل 16 دولار أمريكي من ذلك المصدر بعد ذلك.
3- متفرقات :
أ- ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الأفراد المستخدمين في معبر جسر اللنبي وعددهم 90 من خلال مدير عام وكذلك ستكون مسؤولة عن الأفراد المستخدمين في معبر رفح وعددهم 20 من خلال مدير عام طبقاً لشرط الإتفاقية في الفقرة ( 2 أ ) من الفصل ( جـ ) من هذا البروتوكول .
ب- ستكون إسرائيل مسؤولة عن نفقات الصيانة والتطوير الخاصة بالمحطات .
جـ- فيما يخص منفذ رفح :
1- سوف يسمح لسيارات الأجرة القادمة من قطاع غزة في إتجاه المحطة بدخول المحطة حسب إجراءات تنظم من قبل المدير العام كما جاء في الفصل ( جـ ) من هذا البروتوكول و
2- نزولاً عند طلب السلطة الفلسطينية فإنه سيتم إستبدال حافلة الخدمة الحالية التي تقل المسافرين المتجهين إلى الجناح الفلسطيني بباص خدمة أخر يختار من قبل السلطة الفلسطينية وسيكون مثل هذا الإستبدال ساري المفعول في فترة لا تقل عن شهر بعد تاريخ توقيع هذا البروتوكول وسيتم تنسيق ذلك بالكامل مع المدير العام.
د- يستمر تطبيق الإجراءات الحالية فيما يخص مرور الحافلات والشاحنات والمركبات الخاصة إلى أن يتم الإتفاق على ترتيبات جديدة من قبل الجانبين .
هـ- سوف تحول إسرائيل نصيب السلطة الفلسطينية المتفق عليه من الرسوم المحصلة طبقاً لنص الفقرة 2 عاليه في نهاية الشهر التالي للشهر الذي تحصل فيه هذه الرسوم .

فصل ( ح )
الطريق الجمركي للمسافرين
1- عــام :
في الجناح الفلسطيني سوف يكون هناك قاعة جمارك واحدة للمسافرين تتكون من خطين جمركيين يداران من قبل مسؤولي جمارك معينين من قبل السلطة الفلسطينية كما يلي :
أ- مسار يخدم سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا والزائرين أيضاً .
ب- مسار يخدم سكان الضفة الغربية والزائرين أيضاً .
2- مسار خدمة سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا والزوار أيضاً .
أ - سوف يكون في هذا المسار موظفو جمارك إسرائيليون مخولون إذا ما طلب منهم من قبل مسؤولي الجمارك الفلسطينيين أن يجروا فحصاً على البضائع ويقوموا بجمع الضرائب حينها .
ب- فحص البضائع وجمع الضرائب سوف يكون مداراً من قبل مسؤولي جمارك فلسطينيين في غرفة منفصلة وذلك بحضور مسؤول جمارك إسرائيلي .
ج- فحص البضائع وجمع الضرائب سوف ينفذ طبقاً للملحق ( 4 - ) من الإتفاقية .
د- فيما يتعلق بالأمور البيطرية وحماية النباتات والأدوية والأطعمة جميع الإجراءات التى ذكرت أعلاه سوف تنفذ عدا أنه سيحل محل مسؤولي الجمارك مسؤولو الخدمات الزراعية والصحية من قبل إسرائيليين وفلسطينيين .
3- مسار خدمة سكان الضفة الغربية والزوار أيضاً .
الإجراءات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالمسار الذي يخدم مواطني قطاع غزة ومنطقة أريحا والزوار أيضاً سوف تطبق على المسار الذي يخدم سكان الضفة الغربية والزوار ايضاً ماعدا الآتي :
أ- سيكون الموظفون الإسرائيليون مخولين بالطلب من المقيمين في الضفة الغربية والزوار أيضاً أن يخضعوا بضائعهم للتفتيش وأن يقوموا بجمع الضرائب حين تلزم . وسيجري فحص الأمتعة وجمع الضرائب من قبل موظف فلسطيني في غرفة منفصلة وذلك بحضور موظف إسرائيلي .
ب- سيجري فحص الأمتعة وجمع الضرائب وفقاً لملحق ( 4 ) من الإتفاقية . ويجوز أن يقرر الموظفون الإسرائيليون في نهاية الفحص أي خطوات سوف تؤخذ فيما يتعلق بالأمتعة وجمع الضرائب . و
ج- سوف تخصم الضرائب المجموعة من سكان الضفة الغربية والزوار أيضاً من مثل هذه العوائد التي ستصرح بها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية طبقاً للفقرة ( 15 ) من المادة الثالثة من الملحق (4) للإتفاقية .
4- متفرقات :
أ- أي أمور أخرى تتعلق فيما ذكر أعلاه بخصوص مسارات ضرائب المسافرين سوف تعامل طبقاً للتعليمات للملحق ( 4 ) للإتفاقية .
ب- الترتيبات التي أسست في هذا الفصل سوف تبقى سارية المفعول حتى يتم إبطالها بواسطة الإتفاقية المؤقتة المشار إليها في إعلاه المبادئ أو بواسطة أي إتفاقية أخرى بين الطرفين .
ج- سوف يتم الإتفاق بين الطرفين على الترتيبات التي تتعلق بالشحن الجوي والبري وحتى يتم إعداد مثل هذه الإجراءات فإن الإجراءات السارية سوف تتبع .
د- (1) يمكن فتح فرع لبنك فلسطيني في الجناح الفلسطيني .
(2) سوف يتفق الطرفان على الجوانب التجارية للمحطات بما في ذلك المشاريع التجارية .

فصل ( ط )
فحص الوثائق في الجناح الفلسطيني
1- عـــام
أ- تماشياً مع الفقرات ( 3 ) و ( 4 ) من المادة ( 10 ) من ملحق ( 1 ) سيقوم موظفون فلسطينيون وإسرائيليون بفحص الوثائق وهويات المسافرين في الجناح الفلسطيني .
ب- يبين هذا الفصل الإجراءات المتفق عليها لفحص الوثائق فيما يتعلق بالجناح الفلسطيني مع مراعاة التمييز بين فئات الأشخاص التالية المذكورة في المادة ( 10 ) في الملحق ( 1 ) .
1- سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا .
2- سكان الضفة الغربية ، و .
3- الزوار القادمين إلى قطاع غزة والضفة الغربية المارين من الجناح الفلسطيني .
جـ- سوف يكون في الجناح الفلسطيني مدير فلسطيني وآخر إسرائيلي لفحص الوثائق وسوف يكون في كل وردية عمل أيضاً ضابط مناوب فلسطيني لمراقبة الوثائق الفلسطينية وآخر إسرائيلي .
د- سوف يجري أي تنسيق مطلوب بين موظفي الرقابة على الوثائق الإسرائيلية والفلسطينية من خلال الضباط المساعدين .
2- المسافرون الخارجون من مصر أو الأردن :
سوف تطبق الإجراءات التالية في جناح الخروج الفلسطيني :
أ- فيما يتعلق بمواطن من قطاع غزة ومنطقة أريحا .
1- سوف يمر المسافر من خلال نافذة فلسطينية وهناك سيتم فحص وثائقه وهويته من قبل موظف فلسطيني طبقاً للإجراء المتبع من قبل مدير الجناح الفلسطيني .
2- عندما تكتمل عملية فحص وثائق المسافر سيقارن الموظف الفلسطيني رقم هوية المسافر مع سجلات تسجيل السكان لقطاع غزة ومنطقة أريحا .
3- سوف تكون الوثائق التي ستمرر من قبل الموظف الفلسطيني جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول أو حتى إصدار جوازات سفر / وثائق سفر فلسطينية ، بطاقة هوية وتصريح خروج مؤقت .
وسيخضع سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا المرافقون للمسافر للإجراءات المفصلة بالفقرة الفرعية (أ –1،3) المذكورة أعلاه إلا إذا كانت تفاصيلهم الشخصية بما فيها رقم بطاقتهم الشخصية واضحة في وثائق هذا الشخص المسافر وفي هذه الحالة ستتم المعاملات مع بعضها البعض .
4- بعد ذلك :
أ- سينتظر المسافر والمرافقون له أمام النافذة الفلسطينية .
ب- سوف تفحص الوثائق من قبل موظف إسرائيلي بدون تأخير غير مبرر ، وسيفحص الموظف الإسرائيلي هوية المسافر أيضاً بطريقة غير مباشرة .
جـ- في حالة أي تأخير فيما يتعلق بفحص وثائق المسافر وهويته فسوف ينتظر في منطقة إنتظار خاصة حتى يتم القرار .
5- سوف يعيد الموظف الإسرائيلي الوثائق إلى الموظف الفلسطيني بعد التحقق من المسافر وفحص وإثبات وثائقه، مع البطاقة البيضاء التي ذكرت في فقرة (3 – حـ) من المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) .
6- سيعيد الموظف الفلسطيني الوثيقة المختومة والبطاقة البيضاء المذكورة أعلاه إلى المسافر .
7- سوف يرشد المسافر إلى المخرج في الجناح الفلسطيني وعندها سوف يقوم بتسليم البطاقة إلى الموظف الفلسطيني .
8- وسوف يحرر الموظف الفلسطيني البطاقة البيضاء إلى الموظف الإسرائيلي وعندها سوف يسمح للمسافر بالمرور إذا كانت بطاقته سارية المفعول .
ب- بما يتعلق بسكان الضفة الغربية :
1- سوف يمر المسافر من خلال نافذة فلسطينية وعندها يتم فحص وثائقه وهويته من قبل موظف فلسطيني وفقاً للإجراءات المنظمة من قبل المدير في الجناح الفلسطيني .
2- سوف يستمر المسافر من خلال النافذة الإسرائيلية حيث تتم عملية فحص هويته ووثائقه وسوف تعاد الوثائق إلى المسافر مع البطاقة الزرقاء بعد ختمها كما ذكر في فقرة ( 3 ح ) من المادة ( 10 ) للملحق (1).
3- يوجه المسافر إلى جناح الخروج الفلسطيني حيث يقوم بتسليم البطاقة الزرقاء للموظفين الفلسطينيين والإسرائيليين المتواجدين هناك . و
ج- فيما يتعلق بالزائر لقطاع غزة أو الضفة الغربية المار من خلال الجناح الفلسطيني :
1) يمر المسافر من خلال نافذة إسرائيلية حيث تدقق وثائقه وهويته من قبل موظف إسرائيلي ثم يعيد الموظف الإسرائيلي الوثائق للمسافر مع البطاقة الزرقاء المشار إليها أعلاه .
2) ويستمر المسافر عبر النافذة الفلسطينية حيث تدقق هويته والوثائق التي بحوزته من قبل موظف فلسطيني بموجب إجراءات يصدرها مدير الجناح الفلسطيني .
3) ويوجه المسافر عبر باب الخروج من الجناح الفلسطيني حيث يسلم البطاقة الزرقاء المذكورة أعلاه إلى موظفين فلسطينيين وإسرائيليين موجودين هناك .
3- المسافرون الداخلون من مصر أو الأردن :
أ- الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ( 2 أ ) أعلاه سيطبق كذلك على سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا.
ب- لضمان معاملة فعالة لائقة بشأن سكان الضفة الغربية سيقوم موظف فلسطيني بإستلام تصاريح خروجهم في منطقة الخروج قبل الدخول إلى الجناح الفلسطيني الذي يسلم هذه الوثائق إلى مراقب الوثائق الإسرائيلي المناوب ، وبعد ذلك يطبق الإجراء المنصوص عليه بفقرة ( 2 ب ) عاليه فيما يتعلق بدخول سكان الضفة الغربية .
ج- يسري إجراء ( 2 جـ ) عاليه فيما يتعلق بدخول الزوار إلى قطاع غزة والضفة الغربية مارين بالجناح الفلسطيني مع التعديلات التالية :
1- دون إجحاف بصلاحيات أى من الطرفين لمنع دخول زوار يمرون عبر الجناح الفلسطيني حسب المادة (10) من الملحق ( 1 ) ، يسمح فقط بمرور الزوار حاملي الجوازات أو وثائق السفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور .
2- من الممكن في حالات خاصة السماح للزائرين حاملي جوازات سفر أو وثائق سفر مدتها صالحة أقل من 6 أشهر بالإقامة لمدة 30 يوماً . ولا تجدد تصاريح هؤلاء المسافرين الزائرين من قبل السلطة الفلسطينية إلا إذا كانت قد مدت صلاحية هذا الجواز أو وثيقة السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
3- وسينفذ تجديد تصريح الزائر المذكور أعلاه طبقاً للمادة ( 2 ) للملحق ( 2 ) من الإتفاقية .

4- متفرقـــات
أ) إذا ما أوقف مسافر في الجناح الفلسطيني من قبل أي من الطرفين طبقاً للفقرة ( 3 ، هـ ) من المادة (10) من الملحق ( 1 ) .
1- على ضابط مراقبة الوثائق المناوب الذي أوقف المسافر أن يبلغ ضابط مراقبة الوثائق في الطرف الآخر بالتوقيف .
2- إذا كان المسافر موقوفاً من قبل الموظف الإسرائيلي فعلى ضابط مراقبة الوثائق الفلسطيني المناوب تأمين الوصول الفوري لشرطي فلسطيني لمقابلة المسافر الموقوف .
3- وعقب إخطار مكتب الإرتباط فإن أية معاملة أخرى للمسافر الموقوف تكون بموجب الملحق ( 3 ) من الإتفاقية .
ب) لن يسمح للشخص بالسفر إلى الخارج في الحالات التالية :
1- إذا كان إيقافه وفقاً للإتفاقية .
2- إذا كان المسافر غير حائز على الوثائق المطلوبة للسفر للخارج المنصوص عليها من الفقرة ( 2 ) للملحق ( 2 ) من الإتفاقية .
3- إذا صدر أمر منع للمسافر بموجب فقرة ( 5 ) من المادة ( 2 ) من الملحق ( 3 ) من الإتفاقية أو فقرة (2 ج ) من المادة ( 4 ) من الملحق ( 3 ) للإتفاقية .
ج) ترتيبات خاصة لمراقبة الوثائق على فئات معينة من المسافرين كما يلي :
1- سوف يعامل الشخصيات الهامة "VIP " طبقاً للترتيبات التي نص عليها في فصل ( و ) من هذا البروتوكول .
2- سيعتبر المسافرون معوقين إذا كانوا موصولين بمعدات طبية يعرض فصلهم عن حياتهم للخطر أو إذا لم يستطيعوا المرور من خلال البوابة الممغنطة ، مثل هؤلاء المسافرين سوف ينتظرون في سيارة الإسعاف إلى حين الإنتهاء من فحص وثائقهم وأمتعتهم كما نص عليه في المادة ( 10 ) من ملحق (1).
وسوف يحدد المدير العام في إجراءات سوف يصدرها متابعة للفصل ( جـ ) أية أمور أخرى بشأن معاملة المعوقين .
3- السكان من قطاع غزة ومنطقة أريحا التى تتراوح أعمارهم 12 و 16 والذين لم تصدر لهم جوازات سفر أو وثائق ولا حتى بطاقة هوية يستطيعون السفر للخارج لوحدهم فقط بعد الحصول على تصاريح خروج من قبل لجنة الإرتباط المدني وصورة حديثة سوف تكون مختومة ومرفقة بتصريح الخروج .
4- سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة يمكنهم السفر للخارج كما ذكر أعلاه فقط بصحبة شخص فوق سن 16 .
5- رجال الشرطة الفلسطينيين والموظفين في السلطة الفلسطينية والذين لم يحصلوا على جوازات أو وثائق سفر ولا يملكون بطاقات هوية سوف يسمح لهم فقط بالخروج من البلاد إذا حصلوا على وثائق تسمح لهم بالدخول إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا وتصاريح خروج من قبل لجنة الإرتباط المدنية وصورة من الطلب المقدم للحصول على بطاقة هوية .
6- عند وصول رجل الشرطة الفلسطيني أو أي موظف من السلطة الفلسطينية للمرة الأولي إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا فإن عليه أن يملاء طلباً من ثلاث نسخ عند المحطة للحصول على بطاقة هوية وهذا الطلب سوف يسجل حالما يفحص إسم الشخص بواسطة المسؤول الإسرائيلي المختص وبعد أن يقدم وثيقة سفر صالحة ويصدر له رقم كمبيوتر ، وعندئذ فإنه سيوضع على الطلب طابع يوضح أن المسافر رجل شرطة فلسطيني أو موظف في السلطة الفلسطينية على نموذج الطلب وبعد إتمام عملية فحص الوثائق فإن الوثيقة سوف تختم بختم دخول .
7- ستوضع ترتيبات بخصوص دخول الزوجة والأطفال لأي رجل شرطة فلسطيني أو أي موظف من السلطة الفلسطينية من قبل لجنة الإرتباط المدنية ، وسوف تستمر الإجراءات الحالية حتى إتمام الإجراءات .
8- ويجوز لسكان قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين فقدوا وثائقهم في الخارج أن يقدموا طلباً بذلك للسلطة الفلسطينية في الخارج من خلال أقاربهم وفي هذه الحالات سوف يحملون وثائق مؤقتة من قبل نفس الجانب الذي أصدر الوثيقة الأصلية المفقودة .
د- يقوم موظفو مراقبة الوثائق الفلسطينية بختم وثائق سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا وزوار قطاع غزة والضفة الغربية ويقوم موظفو مراقبة الوثائق الإسرائيليين بختم وثائق سكان الضفة الغربية .
هـ- يجوز للجنة الإرتباط المدنية أن تغير الإجراءات الموجودة في هذا القسم في حالات الضرورة .

فصل ( ي )
الفقرة الأخيرة
1- تعتبر ديباجة هذا البروتوكول والخرائط المرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه .
2- سوف يطبق هذا البروتوكول فيما يتعلق بمنفذي رفح وجسر اللنبي فقط وسيدخل في حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه .
3- سوف تبقى الترتيبات المنشأة من قبل هذا البروتوكول سارية طالما كانت الإتفاقية سارية وسيراجع كلا الجانبان الترتيبات المتفق عليها في هذا البروتوكول بعد ثلاثة شهور من توقيعه وفي أية مرحلة أخرى لاحقة بالإتفاق إذا ما دعت الظروف إلى ذلك .
4- يشكل هذا البروتوكول تنفيذاً كاملاً للفقرات ( 1 و ) و ( 2 ب7 ) و ( 2 ب 8 ) من المادة ( 10 ) من الملحق ( 1 ) .
وقعت في الدار البيضاء بتاريخ : 31 أكتوبر 1994 .

داني روتشيلد نبيل شعث
حكومة دولة إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:36 مساء  الزوار: 1702    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved