||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :157
من الضيوف : 157
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42070358
عدد الزيارات اليوم : 8228
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الملحق الثالث بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - ا

الملحق الثالث
بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني
في البرامج الإقتصادية والتنموية
يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية - فلسطينية للتعاون الاقتصادي تركز، من بين أمور أخرى، على التالي:
1 التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم باعداده خبراء من الجانبين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكذلك حول الإستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خلال وما بعد الفترة الإنتقالية.
2 التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون لإنتاج وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهربائية.
3 التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ بالاعتبار إستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية، خاصة في قطاع غزة والنقب،
وسيشجع المزيد من الإستغلال المشترك لموارد الطاقة الأخرى، وقد يأخذ هذا البرنامج بالإعتبار كذلك بناء مجمع صناعي بتروكيميائي في قطاع غزة وكذلك بناء أنابيب لنقل النفط والغاز.
4 التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الإستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني.
5 التعاون في مجال النقل والإتصالات، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة ميناء بحري في غزة يأخذ بالإعتبار إنشاء خطوط نقل
وإتصالات من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وإلى بلدان أخرى. بالإضافة، سيأخذ هذا البرنامج بالإعتبار تنفيذ بناء الطرقات اللازمة، وسكك الحديد وخطوط الإتصالات، إلخ...
6 التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج ترويج التجارة، بما يشجع التجارة الداخلية والأقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصول المتبادل إلى هذه المناطق، والتعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتجارة.
7 التعاون في مجال الصناعة، بما في ذلك برامج التطوير الصناعي، الذي سيوفر انشاء مراكز البحث والتطوير الصناعي الإسرائيلي - الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية، ويضع الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والإلكترونيات والماس والصناعات القائمة على الكمبيوتر والعلوم.
8 برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الرفاه الاجتماعي.
9 خطة تعاون وتنمية الموارد البشرية تأخذ بالإعتبار ورش عمل وندوات إسرائيلية - فلسطينية مشتركة وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة.
10 خطة لحماية البيئة توفر إجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال.
11 برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الإتصالات ووسائل الإعلام.
12 أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:43 مساء  الزوار: 1480    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved