|| |
|
||||
قانون رقم (90) لسنة 1995 بشأن تشكيل سلطة المياه الفلسطينية
قانون رقم (90) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تشكل سلطة المياه الفلسطينية. مادة (2) يعين المهندس/ نبيل محمد الشريف رئيساً لها. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في: 26/4/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:07 مساء الزوار: 1172 التعليقات: 0
|