|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجل
قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصى/ بخان يونس
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 23/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:18 مساء الزوار: 814 التعليقات: 0
|