||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357792
عدد الزيارات اليوم : 4332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجل

قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2004م بتجميد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصى/ بخان يونس


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4/2) منه، وعلى قرار ملس الوزراء رقم (64) لسنة 2004م، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/ 36)، في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 9/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
يجمد قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2004 الخاص بإنشاء مجلس قروي بمنطقة المواصى/ خان يونس).

مادة (2)
يحال طلب إنشاء مجلس قروي لمنطقة المواصى بمحافظة خان يونس إلى وزارة الحكم المحلي للتنسيب بشأنه.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 23/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:18 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved