||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365245
عدد الزيارات اليوم : 11785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية

قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بين بلدية باقة الشرقية ومجلس قروي نزلة أبو نار بتاريخ 1/9/2004، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 1/11/2004م تحت رقم (6/49)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية في محافظة طولكرم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1/ نوفمبر/2004 ميلادية الموافق: 18/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:23 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved