|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية
قرار مجلس الوزراء رقم (196) لسنة 2004م بضم مجلس قروي نزلة أبو نار إلى بلدية باقة الشرقية
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1/ نوفمبر/2004 ميلادية الموافق: 18/ رمضان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:23 مساء الزوار: 886 التعليقات: 0
|