|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004م بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات
قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004م بتنظيم إصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 4 / ديسمبر /2004 ميلادية الموافق: 21/ شوال/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:32 مساء الزوار: 1090 التعليقات: 0
|