||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237144
عدد الزيارات اليوم : 8708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي

قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي


وزير العمل بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، ولا سيما المادة (69) منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية.

مادة (2)
تسري أحكام المادة (1) من هذا القرار على الأعمال التالية: 1. الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وهي: أ. العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك. ب. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا ومتواصلا كأعمال البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال وما شابه ذلك. ج. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص. د. صناعة الأسمدة بأنواعها. هـ. العمل في أفران الصهر والمراجل. و. مدابغ الجلود. ز. الحدادة بالكور. ح. صناعة التبغ والتمباك. ط. صناعة الزجاج. ي. صناعة ومعالجة الإسفلت. ك. صناعة الإسمنت. ل. الدهان بالرش بطريقة الدوكو. م. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. ن. صناعة الفحم بأنواعه. س. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. ع. اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي. ف. العمل بمعامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة. ص. الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة. ق. صناعة النايلون ومشتقاته. ر. صناعة الغراء. ش. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. ت. العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج. ث. أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة) خ. العمل في صناعة الأصباغ والورنيش. ذ. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. ض. سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها. 2. الأعمال الليلية التي تمارس بالشكل المعتاد في الفترة الواردة في المادة (1) من قانون العمل.

مادة (3)
تكون الإجازة السنوية لمن يمارس الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة المذكورة في المادة (2) فقرة (1) ثلاثة أسابيع في السنة.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 6 / مايو/2004 ميلادية الموافق: 16/ ربيع أول/ 1425 هجرية. غسان الخطيب وزير العمل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:35 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved