||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35935136
عدد الزيارات اليوم : 4028
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/3/23

نقض جزاء
رقم: 56/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: ع.ع.ش. وكيله المحامي احمد الخطيب/ قلقيلية. المطعون ضده: الحق العام/ النيابة العامة في قلقيلية.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2008 لنقض القرار الصادر بتاريخ 26/11/2008 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 11/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وذلك عملا بأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية. وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
إن تفسير المحكمة للقانون ولأحكام المادة (41/1) من قانون الصحة العامة جاء تفسيرا خاطئاً.
إن النيابة العامة اكتفت بإعتراف المتهم دون ان تسمع لشهود النيابة العامة.
إن محكمة الدرجة الأولى وكون القضاء الجزائي قضاء يقوم على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، قد اكتفت باعتراف المتهم، والاعتراف وحده لا يكفي لتأسيس الحكم عليه سيما وأن المتهم لم يتبلغ الإخطار.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وإجراء المقتضى القانوني.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى انه قد اسند للمتهم ( الطاعن ) ع.ع.ش تهمة إحداث مكرهة صحية خلافا لأحكام المادة (40/1/2) وبدلالة المادة (81) من قانون الصحة العامة المتمثلة في الجورة الامتصاصية الخادمة لمنزله والمكشوفة والتي تسيل على ارض المشتكي في الشكوى الجزائية رقم 426/2008.
باشرت محكمة صلح قلقيلية النظر في الشكوى وسنداً لاعتراف المتهم وبموجب القرار الصادر بتاريخ 25/5/2008 قررت إدانته بتلك التهمة وتغريمه مبلغ (20) ديناراً أردنياً وإزالة المكرهة الصحية.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً وقررت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 11/2008 قرارها الصادر بتاريخ 26/11/2008 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وذلك عملاً بأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة هذا الطعن المقدمة بواسطة وكيله.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في بناء حكمها على اعتراف المتهم كون المادة (41/1) من قانون الصحة العامة توجب إخطار المتهم ناهيك عن انه لم يتم الاستماع لشهادة شهود النيابة.
وفي ذلك نجد أن المادة (250) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت على انه:
إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.
إذا أنكر التهمة أو رفض الإجابة وألتزم الصمت تبدأ المحكمة في الاستماع الى البينات.
والمستفاد من هذا النص ان المشرع اوجب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى الاستماع لبينات النيابة في حالة إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه أو رفضه الإجابة عليها أو التزامه الصمت، وفي حالة اعترافه بها واقتناع المحكمة بهذا الاعتراف فلا موجب لسماع بينات النيابة
وفي التطبيق وحيث نجد ان المتهم ( الطاعن ) قد اعترف بالتهمة المسند إليه وجاء اعترافه هذا منصباً على أركانها وعناصرها وعلى نحو يغني عن سماع بينات النيابة، الأمر الذي تكون معه محكمتا الموضوع قد أصابتا صحيح القانون في اعتماد هذا الاعتراف كدليل قانوني كامل وكاف لقيام المسؤولية الجزائية اثر ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه فإن الإدانة لهذا الاعتراف تكون واقعة في محلها وتتفق وأحكام القانون.
أما من حيث ان القانون يوجب توجيه الإخطار أو التنبيه للمتهم قبل ملاحقته جزائيا فإنه غير وارد ذلك ان مسألة توجيه الإشعار والتنبيه في مثل هذا النوع من الدعاوي الجزائية أمر جوازي طبقا لأحكام المادة (41/1) من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004.

منطوق الحكم
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقا مع القانون ولا تنال منه أسباب الطعن ولا تجرحه ويتعين ردها.
لذا نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved