|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2004م بالإدراج المشترك بين سوقي فلسطين والأردن للأوراق المالية
قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2004م بالإدراج المشترك بين سوقي فلسطين والأردن للأوراق المالية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ :21/ يونيو/ 2004 ميلادية الموافق: 3/ جمادي الأول/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:02 صباحا الزوار: 935 التعليقات: 0
|