||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622023
عدد الزيارات اليوم : 8606
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 980 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/8

استئناف جزاء
رقم: 969/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: ش.خ.م/ بيت لحم وكيله المحامي علي أبو طير/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر في القضية الجزائية رقم 47/96 غيابيا بتاريخ 28/4/1999 المتضمن الحكم بوضع المستأنف وآخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنوات بعد إدانتهم بجريمة السرقة خلافا لأحكام المواد 404/1 و(70 و76) من قانون العقوبات لسنة 1960.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-أخطأت محكمة البداية في إجراء محاكمة المستأنف غيابيا باعتباره فار من وجه العدل رغم حضوره جلسات المحاكمة.
2- أخطأت محكمة البداية في عدم الاستماع إلى شهادة كل من زوجة صاحب المنزل وبتراجعها عن دعوة باقي الشهود وفي عدم دعوة الشرطي أبو باسل من شرطة مكافحة المخدرات للاستماع إلى شهادته.
3-وبالتناوب فان العقوبة شديدة والمستأنف ليس من أصحاب السوابق وكان يتوجب على المحكمة أعمال واستعمال الأسباب المخففة وتطبيق المادة 99/4 عقوبات لسنة 60.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا وذلك لأنه يتوجب على المستأنف أن يسلم نفسه أولا لكي يتم اتخاذ الإجراءات الأصولية القانونية.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن المستأنف قد حوكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وحيث انه كان على المستأنف أن يسلم نفسه وفقا لأحكام المادة ( 254) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكي تعاد المحاكمة وفقا للأصول وحيث انه لم يفعل ذلك فان الاستئناف والحالة هذه يكون مردودا شكلا.
منطوق الحكم
لذا فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 15/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved