|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2004م باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً
قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2004م باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:06 صباحا الزوار: 822 التعليقات: 0
|