|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (49/5) لسنة 2004م بتشكيل المجلس
قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) لسنة 2004 م بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28 / ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:08 صباحا الزوار: 850 التعليقات: 0
|