|| |
|
||||
قرار رقم (158) لسنة 1995 بشأن تشكيل الهيئة العامة لإستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته
قرار رقم ( 158 ) لسنة 1995 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) تشكل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته. مادة (2) يعين السيد / محمد رشيد - رئيساً للهيئة العامة بالوكالة. مادة (3) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في :22 /7 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:27 مساء الزوار: 1352 التعليقات: 0
|