|| |
|
||||
تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل
تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل
مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدرت بتاريخ : 20/2/2005 ميلادية الموافق 11/1/1426 هجرية غسان الخطيب وزير العمل جدول المستويات المأمونة لشدة الإضاءة في أماكن العمل النشاط لوكس الممرات والطرقات 30 مخازن المواد الأولية والمصنعة 100 أعمال منخفضة الدقة مثل: أ- تجميع الأجزاء الكبيرة وأعمال التشييد والبناء ب- أعمال الفحص العادية- العمل أمام الماكينات او الطاولات ج- العمل المكتبي العادي....الخ 300 أعمال متوسطة الدقة مثل: أ- المراحل الأولية للصقل والتلميع – أعمال الفحص الصعبة ب- اختبار جودة الألوان – فرز وتصنيف المنتجات ج- أعمال فحص أكثر صعوبة – أعمال الحسابات....الخ 700 أعمال عالية الدقة مثل: أ- أعمال عالية الدقة أمام الماكنات ب- المراحل المتوسطة للصقل والتلميع ج- الكمبيوتر، الآلات الكاتبة...الخ 1000 أعمال متناهية الدقة مثل: أ- لحام الأجزاء الدقيقة جداً ب- تجميع واختبار الساعات والمجوهرات ج- أعمال الطلاء والخراطة الدقيقة د- التصميم والرسم الهندسي.... الخ 1500 الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:15 صباحا الزوار: 1151 التعليقات: 0
|