بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 68/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف :أ.ع.أ- سجن غزة المركزي/محكوم. وكيله المحامي/يوسف العبسي. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى في الجناية رقم 95/99 بتاريخ 10/7/2000 والقاضي بحبس المستأنف ثلاثة سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه : 12/7/2000م. جلسة يوم: الاثنين23/10/2000م. الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/يوسف العبسي. حضر وكيل النيابة الأستاذ/محمد اللداوي.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد التدقيق والاطلاع على الأوراق والأنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية رقم 95/99 ويقضي بحبس المدان لمدة ثلاثة سنوات مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه لسبب شدة العقوبة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طالب المستأنف بتخفيف العقوبة في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده النائب العام برد الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد أن دققت الأوراق والمبرزات خلصت إلى أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة تتناسب والفعل المقترف كما وأن تقديرها للعقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع وليس لهذه المحكمة أن تتدخل وتتعرض لهذا التقدير ما دام وأنه يتفق وواقع الحال وظروف القضية.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/10/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)