||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624056
عدد الزيارات اليوم : 10639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/3/29


ِبسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 4/2006
التاريخ: 29/3/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
قرار المخالفة
المبادئ القانونية
تنقسم الأحكام القضائية إلى قسمين: الأول هي الأحكام التي تحسم الدعوى وتنهي النزاع وتفصل في الطلبات والدفوع المعروضة على المحكمة وتخرج الدعوى من حوزة المحكمة، ومنها الأحكام الجزائية التي تقضي بالبراءة أو الإدانة والتي تقبل الطعن بالنقض استناداً للمادة346 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001. أما القسم الثاني فهي الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى ولا تنهي النزاع وتقتصر على تنظيم إجراءات النظر بالدعوى فهي من نوع الأحكام الوقتية التي لا تقبل الطعن بالنقض، باستثناء بعضها التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعدم الإختصاص وعدم قبول الدعوى لإنقضائها.
الأحكام التي تصدر في طلبات الإفراج بالكفالة تعتبر من الأحكام الوقتية التي تستهدف إجراء عاجل لا يمس موضوع الدعوى وليس لها حجة أمام القضاء الذي أصدرها فله الرجوع عن حكمه بها وبالتالي لا تقبل الطعن بالنقض.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة/ أسعد مبارك، عماد سليم، هشام الحتو، عزمي الطنجير.
الطاعن: د. أ. أ. وكلاؤه المحامون داود درعاوي وماهر زحايكة وطالب أبو حلاوة المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر بتاريخ 16/1/2006 في الدعوى الاستئنافية رقم 114/2005 القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/12/2005 والقاضي برفض إخلاء سبيل المتهم (الطاعن) والإبقاء عليه موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة.
ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول وأنه مشوب بالتناقض ويحمل في طياته الفسخ وإلى عدم معالجة محكمة الاستئناف كافة أسباب الاستئناف وإلى خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق
المادة الرابعة من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2002 وعدم ربط المادة 120/5 إجراءات
بنص المادة 69/3 من قانون الطفل الفلسطيني د كما خالفت محكمة الاستئناف المادة 3/2 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.

التسبيب
المحكمة
حددت المادة
(346) من القانون حالات الطعن أمام محكمة النقض بقولها "تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وأضافت المادة (347) من هذا القانون أن "الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض". مفاد هذه النصوص بأنه يتعين أن يكون موضوع الطعن بالنقض صادراً عن القضاء الجنائي العادي ويعني ذلك أن ما ليس حكماً لا يجوز أن يكون موضوعاً لهذا الطعن، من ذلك لا بد من تعريف مفهوم الحكم للوصول إلى ماذا كان القرار الصادر بطلب الإفراج يعتبر حكماً بالمعنى القانوني ويقبل الطعن به بالإفراج أم لا، ويسود في الفقه تعريف الحكم بأنه "قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون فصلاً في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع، وينبني على هذا التعريف بأن الحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم الذي يحسم الدعوى منهياً للنزاع ويفصل في الطلبات والدفوع المطروحة على المحكمة وتخرج الدعوى من حوزة المحكمة والحكم الجنائي الفاصل في الموضوع هو حكم يقضي بالإدانة أو يقرر البراءة وهذه هي الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة (346) من القانون إذا كانت صادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف في الجنايات والجنح، أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فهي لا تنهي النزاع ولا ينحسم بها النزاع وتقتصر على تنظيم إجراءات النظر في الدعوى وتطبيق هذه الأحكام هي إعداد الدعوى للفصل في موضوعها والأصل في هذه الأحكام بأنها لا تخرج الدعوى عن حوزة المحكمة ولكن بعض هذه الأحكام تخرج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعدم الاختصاص وعدم القبول لانقضائها وعلى ما قررته على سبيل الحصر المادة (347) من القانون، ينبني على ذلك أيضاً بأن الأحكام التي تصدر في طلبات الإفراج بالكفالة تعتبر من الأحكام الوقتية وهي من أنواع الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى وتستهدف إجراء عاجل لا يمس موضوع الدعوى وليس لها قوة إنهاء الدعوى إذ لا يفصل في موضوعها وليس لها حجية أمام القضاء الذي أصدرها فله الرجوع عن حكمه إذا طرأت ظروف تجعل الإجراء الذي أمر به غير ضروري أو غير ملائم ويؤيد ذلك نص المادة (124) من القانون.
وتطبيقاً لذلك لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الوقتية غير الفاصلة في الموضوع لأنها لا تنهي النزاع ولا يحسم بها النزاع وليس لها قوة إنهاء الدعوى وليس لها حجية أمام القضاء الذي أصدرها لأن له الرجوع عن طلب الإفراج بالكفالة سواء بالرفض أو القبول يعتبر من الأحكام الوقتية التي لا تقبل الطعن بها بالنقض وفق منطوق المادتين 346 و347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
منطوق الحكم
لذلك فإن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتعلق بطلب الإفراج لا يقبل الطعن به بالنقض ويكون هذا الطعن غير مقبول قانوناً فتقرر رده شكلاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بالأكثرية في 29/3/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس المخالف
قرار مخالفة
عملا بأحكام
المادة 25 فقرة (1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وحيث أن هذا القرار يعتبر عدولاً عن مبدأ قانون سبق أن قررته المحكمة ولرفع التناقض بين مبادئ صدرت عن هذه المحكمة فإنني أخالفهم الرأي وأرى أن تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي أعضائها لرفع هذا التناقض والكتابة لسيادة رئيس المحكمة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الاحترام.
حكماً صدر تدقيقاً في 29/3/2006
الرئيس المخالف
محمد شحادة سدر

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved