||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624046
عدد الزيارات اليوم : 10629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/3


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 12/2004
قرار رقم 15
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار عيسى أبو شرار وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، عبدا لله غزلان، فريد مصلح، وفتحي أبو سرور

الطاعن: د. ر. ج - طولكرم وكيلاه المحاميان أحمد محمود شرعب ومنهل أحمد سلمان - طولكرم المطعون ضده: الحق العام
الحكم
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/5/2004 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 24/4/2004 في القضية الاستئنافية رقم 7/2003 والمتضمن فسخ القرار الصادر عن قاضي صلح طولكرم بتاريخ 20/8/2003 في القضية الصلحية الجزائية رقم 346/2003 واعتباره قرار منعدماً.

ويتلخص الطعن بالأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه صدر عن هيئة قضائية لا تملك الولاية للفصل في الدعوى لأن أحد أعضائها تم انتدابه من محكمة الصلح إلى محكمة البداية ولم يتم انتدابه إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه.
لقد خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون لأنها لم تستمع إلى مرافعة طرفي الدعوى مما شكل مساساً بحق الدفاع.
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على خطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك عندما ساوت المحكمة بين صلاحيات معاون النيابة وصلاحيات وكيل النيابة ورئيس النيابة العامة في الوقت الذي يتوجب على معاون النيابة أن يقوم بما يفوض به من صلاحيات وفقاً للتفويض الممنوح له طبقاً لما نصت عليه المادة 68/1 من قانون السلطة القضائية.
وطلب الطاعن قبول الموضوع شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وتصديق القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
بتاريخ 31/5/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية انتهى فيها إلى الطلب بإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.
التسبيب
القرار
بالتدقيق والمداولة نجد بأن الشارع وفي المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية أوجب على الطاعن كشرط لقبول طعنه أن يودع خزينة المحكمة تأميناً نقدياً بمبلغ خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً يرد للطاعن إذا كان محقاً في طعنه وليكون المبلغ موضوعاً للمصادرة إذا تبين بأنه غير محق في طعنه. وعلة هذا الالتزام هي الحد من الطعون غير الجدية وهذا الالتزام هو التزام عام يلتزم به كل طاعن بالنقض. والشارع قد أعفى من إيداع التأمين النيابة العامة والمحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية أو أن يكون قد أعفي من الرسوم القضائية وهذه الحالات لا تنطبق على الطاعن ولما كان الطاعن لم يرفق بطعنه ما يثبت أنه قد قام بإيداع خزينة المحكمة التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة المذكورة. ولما كانت القاعدة المنصوص عليها في المادة (358) من القانون قد نصت على وجوب إيداع التأمين فإنها والحالة هذه قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث أن الشارع وفي المادة (475) من القانون رتب البطلان على عدم مراعاة أو مخالفة القانون فإن هذه المخالفة يترتب عليها عدم قبول الطعن شكلاً.
منطوق الحكم
لذا، نقرر رد الطعن شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 3/6/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved