||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623882
عدد الزيارات اليوم : 10465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2004 فصل بتاريخ //


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 1/2004
قرار رقم: 3
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المبادئ القانونية
1- إن بطلان القرار أو إنعدامه أو كونه غير قابل للطعن لا يدخل في عداد المسائل الشكلية التي يترتب عليها قبول الطعن من عدمه، فالبحث فيها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموضوع. فالقرار المنعدم لا يحول دون الطعن فيه ولا يرتب رد الإستئناف شكلا. 2- إذا ثبت للمحكمة إنعدام القرار المطعون فيه تفرر إلغاءه وشل جميع آثاره.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، عبد الله غزلان، فريد مصلح
الطاعن: ع . ك . ع / جنين وكيلاه المحاميان الاستاذان نضال أبو فرحه وفؤاد أبو بكر / جنين المطعون ضده: الحق العام
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 26/1/2004 عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 2/2004 المتضمن اعتبار القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 18/1/2004 قراراً منعدماً وتبعاً لذلك رد الاستئناف شكلاً.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً طالما ثبت لديها أن القرار المستأنف جاء منعدماً.
القرار المطعون فيه جاء قاصراً اذ كان على محكمة الاستئئاف بعد أن قررت انعدام القرار الصادر عن محكمة البدايه أن تقرر إلغاء كافة الاجراءات.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تعرضها لقرار الاحاله ومدى اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكليه الأخرى تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ولما كان القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً بداعي أن القرار الصادر عن محكمة بداية جنين قراراً منعدماً كونه قد صدر عن قاضٍ فرد خلافاً لنص الماده 14 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 5 لسنة 2001
التي توجب انعقاد محكمة البدايه من هيئه مكونه من ثلاثه قضاه ولما كان القرار المنعدم ليس من شأنه أن يحول دون الطعن فيه أو يرتب رد الاستئناف المقدم للطعن فيه شكلاً، ذلك أن بطلان القرار أو انعدامه أو كونه غير قابل للطعن لا تدخل ولا يصح أن تدخل في عداد المسائل الشكليه التي يترتب عليها قبول الطعن من عدمه من حيث الشكل، فضلاً عن أن بحث البطلان أو الانعدام أو عدم القابليه للطعن لها ارتباط وثيق بالموضوع، ان لم يكن هو الاساس الذي حمل عليه الطعن فكما يحمل منطوق الحكم على اسبابه كذلك الامر بحمل الطعن على اسبابه ومن ضمنها قد يكون النعي بانعدام القرار أو بطلانه وبالتالي فان بحث هذه الامور تتعلق بالموضوع لا الشكل ناهيك عن ان محكمة الاستئناف إذ قررت انعدام القرار المستأنف بعد ان ثبت لديها ذلك للسبب الذي رأته كان عليها أن تضمن قرارها إلغاء قرار محكمة الدرجه الاولى وشل اثاره واعتباره غير ذي أثر أو تأثير واعادة الدعوى للمحكمة مصدرته للسير في الاجراءات بهيئه مشكله وفق احكام القانون.
منطوق الحكم
لذا ولما تم بيانه وحيث أن الطعن وارد وفي محله ودون حاجه للتعرض للسبب الثالث من أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأوراق لمحكمه الاستئناف للسير في الدعوى وفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/3/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved