||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305037
عدد الزيارات اليوم : 14913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/6


استئناف جزاء
112/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ح.م.ي/جنين وكيله المحامي كمال أبو بكر/جنين المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهياً بتاريخ 11/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 55/97 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1-السرقة خلافاً لأحكام المادة 407ع لسنة60 وحبسه سنة واحدة، وتضمينه الرسوم.
2-إتلاف أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة 203ع لسنة60 –حسبما جاء في لائحة الدعوى-وحبسه سنة واحدة، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معاً، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بما أسند إليه، لأنه لم يدرك كنه اعترافه.
2-أخطأ قاضي الصلح في فرض الحد الأقصى من عقوبة التهمة التي أدين بها.
3-أخطأ قاضي الصلح بعدم الأخذ باعتراف المستأنف كسبب تخفيفي يوجب تخفيض العقوبة المحكوم بها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أمّا من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أنّ الواقعة التي اعترف المستأنف بارتكابها هي قيامه بسرقة مبلغ خمسماية شيكل من جيب معطف المشتكي بالإضافة إلى جواز سفره وتصريح الزيارة الخاص به وذلك أثناء عملهما سويةً في إسرائيل وبعد ذلك عاد إلى قريته حيث مزق بعض أوراق جواز السفر وأخفى البعض الآخر مع تصريح الزيارة في حفرة للمجاري، وقد قنع قاضي الصلح بهذا الاعتراف الواضح الصريح.
والذي نراه، أنّ هذه الواقعة تمثل جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 لسنة60 فحسب أما تمزيق بعض أوراق هذا الجواز المسروق فإنما هي من قبيل تبديد المال المسروق وإخفاء آثار الجريمة وبالتالي لا تشكل جريمة مستقلة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أنّ قاضي الصلح لم يوجه ذهنه إلى هذه المسألة، وبذا يكون الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بإدانة المستأنف بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407ع لسنة60، وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم، يحبس في حالة عدم الدفع خلال المدة القانونية اللازمة.جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 6/2/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved