||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627511
عدد الزيارات اليوم : 14094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005م بضبط التحويلات المالية الخارجية

قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 م بضبط التحويلات المالية الخارجية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6 / 57) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
تتم التحويلات المالية الخارجية للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال وزارة المالية حصراً.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005 ميلادية. الموافق: 7/ ذو الحجة/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:33 مساء  الزوار: 895    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved