||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629299
عدد الزيارات اليوم : 758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005م بشأن إحداث بلدية الاتحاد

قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005م بشأن إحداث بلدية الاتحاد


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لاسيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/5/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم مجلس قروي بيتلو ومجلس قروي دير عمار ومجلس قروي جمالة بمحافظة رام الله والبيرة لإحداث بلدية الاتحاد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:38 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved