||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166388
عدد الزيارات اليوم : 5850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (147) لسنة 1995 بشأن تحصيل الإيراد العام على سندات قبض من وزارة المالية

قرار رقم ( 147 ) لسنة 1995

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : مادة (1) على جميع الوزارات والمؤسسات التي تُحصل الإيراد العام، أن تقوم بالتحصيل على سندات قبض من وزارة المالية.

مادة (2) إيداع جميع المبالغ المُحصلة في حسابات الإيرادت العامة والتي تحددها وزارة المالية، على أن يُورد يومياً.

مادة (3) لا يجوز استخدام الإيراد المحصل أو الدفع منه على الإطلاق في أي من بنود الاتفاق نهائياً.

مادة (4) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 13 /7 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 07:42 مساء  الزوار: 1203    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved