||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177190
عدد الزيارات اليوم : 1343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، بناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م، بناءً على الصلاحيات لمخولة لنا، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تضاف الفقرات (ج،4،ج) إلى المواد (3، 28، 51) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وذلك على النحو الآتي: 1- مادة (3) فقرة (ج): يجوز للوزير أن ينشئ وينظم أية مجالس زراعية متخصصة لازمة لضمان تنمية الثروة الزراعية. 2- مادة (28) فقرة (4): وضع القواعد الخاصة التي تنظم زراعة المحاصيل الزراعية المعدلة وراثياً وتداول منتجاتها. 3- مادة (51) فقرة (ج): تعد الوزارة الأنظمة الخاصة بتنظيم تداول وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (2)
تضاف المادتان التاليتان كمواد مكررة إلى قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي: 1- مادة (80) مكرر: يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة منصوص عليها في هذا القانون سحب أي ترخيص أو إتلاف أية مادة أو إغلاق أية منشأة أو مصادرة أية أدوات او مواد استعملت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون. 2- مادة (83) مكرر: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3)
تعدل المادة (43) والفقرة (2) من المادة (53) من قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي: 1- مادة (43): تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون وأية شروط لمعاصر الزيتون وتغليف البرتقال ومصانع الإنتاج الزراعي ومحطات الفرز والتعبئة. 2- مادة (53) فقرة (2): إجراءات العمل في المحاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات والمنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ومنح الشهادات الصحية المتعلقة بذلك وتعد الوزارة نظاماً خاصاً بالحجر الزراعي ويصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 20/06/2005. الموافق: 13/جماد أول/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:51 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved