||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295956
عدد الزيارات اليوم : 5832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/22


بسم اله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 5/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف :الأستاذ النائب العام المستأنف ضده: 1-س.م.ن 21 سنة من جباليا 19/4 - مكفول 2-ز.أ.م 24 سنة- م جباليا 156/4 – مكفول 3-ك.س.ك 24 سنة- م جباليا 197/4 مكفول 4-ت.ع.ن 20 سنة – م جباليا بلوك 4/ مكفول
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 6/12/99 من لدن المحكمة المركزية والقاضي ببرائة المستأنف ضدهم (المتهمين) من التهمة المسندة إليهم في لائحة الاتهام.
تاريخ تقديمه: 20/1/2000 جلسة يوم :الأربعاء 22/3/2000 الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / فهمي النجار . وحضر الأستاذ / سهيل الكفارنة وكيل المستأنف ضده الثاني . وحضر المستأنف ضدهم بالذات.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة المركزية قضت في 6/12/99 ببرائة المستأنف ضدهم من تهمة التآمر على ارتكاب جناية خلافاً للمادة 34 عقوبات وذلك تأسيساً على أن الاعتراف المنسوب للمستأنف ضدهم مشكوك فيه لأنه أخذ في ظروف إحالة المتهمين من الاستخبارات إلى الشرطة ولا يطابق الأصول المرعية.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة فطعنت فيه بهذا الاستئناف ناعية عليه أن المتهمين اعترفوا عن طواعية واختيار وان الاعتراف هو سيد الأدلة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة فردد ما جاء في لائحة الاستئناف.
وحيث أن المحامين عن المستأنف ضدهم ردوا على الاستئناف بأن الاعتراف انتزع بالقوة من المستأنف ضدهم ولم يتم عرضهم على النيابة ولا يوجد مشتكي وطلبا تأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم لما قام عليه من أسباب وتضيف أن النيابة لم تقم بالتحقيق وليس هناك مشتكون في القضية مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/3/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) ( محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved