||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183891
عدد الزيارات اليوم : 8044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة2005م

قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي: "1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين: أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك. 2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه. 3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها. 4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها."

مادة (2)
تضاف فقرة تحمل الرقم (و) للمادة (18) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها مايلي: "و. على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي ان تكلف من تراه مناسباً من الموظفين العموميين ليتولى القيام بمهامهم لحين إجراء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه."

مادة (3)
تعدل الفقرتان (1و2) من المادة (52) من قانون انتخاب مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي: "1- يتم توزيع المقاعد على القوائم التي حازت على نسبة 8% فأكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات. 2- أ. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح. ب. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها وفقاً لتسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا)."

مادة (4)
تضاف فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (72) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م نصها ما يلي: "2- تؤول الموجودات العينية والنقدية والوثائق والبيانات والإحصائيات الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية إلى اللجنة المركزية للانتخابات، دون الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون."

مادة (5)
تضاف مادة برقم (71) مكرر إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م نصها ما يلي: “للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك."

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2005م. الموافق: 24/رجب/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:52 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved