||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643012
عدد الزيارات اليوم : 2259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 659 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/5/18


استئناف جزاء
659/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليهما: 1) ط.س.ج/ نزلة عيسى 2) ط.س.م
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بتاريخ 3/4/1995 في الدعوى الجزائية رقم 143/94 المتضمن:
1) إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه الأول من تهمتي إتلاف مال الغير وإساءة الائتمان خلافا لأحكام المادتين 445 و 422 ع لسنة 60.
2) إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه الثاني من تهمة استعمال أشياء الغير دون إذنه خلافا لأحكام المادة 416 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح من أن النزاع بين فريقي هذه الدعوى هو ذو طابع حقوقي يخرج أمر النظر به عن اختصاصه الجزائي واقع في محله وتوعيده البينات الواردة في الدعوى.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله, لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 13/7/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved