||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290081
عدد الزيارات اليوم : 16862
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية


قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2005 بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية


بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات رقم (10) لسنة 2005، ولا سيما المادة (70) منه وتعديلاته، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ20/09/2005، قررنا ما يلي:
مادة (1)
توزع المقاعد في المجالس المحلية حسب طريقة سانت لوجي كما يلي: 1- تتولى اللجنة العليا للانتخابات المحلية جمع عدد الأصوات التي تحصل عيها كل قائمة من قوائم المرشحين. 2- يتم قسمة مجموع الأصوات الحاصلة عليها كل قائمة على الأرقام الفردية (1و3و 5و 7و 9و 11و 13و 15) وفقاً للضرورة من أجل عملية تخصيص المقاعد. وتصبح الأرقام الناتجة عن هذه السلسة من عمليات القسمة بمثابة "نواتج القسمة". ويتم ترتيب نواتج القسمة بدءا بناتج القسمة الأعلى إلى ناتج القسمة الأدنى. 3- تحصل قائمة المرشحين الحاصلة على أعلى ناتج قسمة على المقعد الأول في المجلس ويخصص ذلك المقعد للمرشح الأول في تلك القائمة. وتحصل قائمة المرشحين الحاصلة على ثاني اكبر ناتج قسمة على المقعد الثاني في المجلس ويخصص ذلك المقعد للمرشح الأول في تلك القائمة طالما لم يكن حاصلاً على أي مقعد، وإلا فالمرشح التالي في تلك القائمة. 4- يشترط عند منح أي مقعد للقائمة أن يكون لديها مرشح واحد على الأقل للفوز بذلك المقعد. والافيستثنى ناتج القسمة الذي لا يقابله أي مرشح في القائمة التي حصلت على ناتج القسمة، ويكون المقعد للقائمة التي حصلت على ناتج القسمة التالي في الترتيب. 5- إذا تساوت قائمتين أو أكثر في ترتيب ناتج القسمة، فان المقعد يخصص أولاً للقائمة الحاصلة على عدد اقل من المقاعد في لحظة تخصيص ذلك المقعد، ثم يعطي المقعد التالي للقائمة الحاصلة على نفس ناتج القسمة، أما في حالة تساوي ناتجي قسمة عند توزيع المقعد الأخير، فان المقعد يخصص للقائمة الحاصلة على اكبر عدد من الأصوات. 6- إذا تساوت قائمتين أو أكثر في نواتج القسمة عند توزيع المقعد الأول، تجري قرعة بين هذه القوائم لتحديد القائمة التي ستحصل على المقعد الأول، ثم يعطي المقعد التالي للقائمة الحاصلة على نفس ناتج القسمة. 7- في حال فوز قائمة مكونة من خمسة مرشحين، وحصلت على ستة مقاعد،فإن المقعد الأخير يذهب للقائمة التي تليها وفق الترتيب التنازلي لطريقة سانت لوجي. 8- إذا كانت القائمة مكونة من خمسة أعضاء، واستقال فيما بعد عضو من القائمة وشغر مقعده، فإنه طبقاً للبند (3) من المادة (60) من قانون انتخابات المجالس المحلية، يتم ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، وحيث أنه لا يوجد مرشح من نفس القائمة لأن العدد خمسة والفوز خمسة، واستقال أحد الخمسة، فإن المقعد يذهب للقائمة التي تلي القوائم من حيث عدد الأصوات وفقاً للترتيب التنازلي لسانت لوجي، وكل ذلك بالطبع وفقاً للمادة (4) من المادة (60). 9- القاعدة التي يتوجب بموجبها توزيع المقاعد على القوائم، واشترطت حصول هذه القوائم على نسبة 8% فأكثر كنسبة حسم، هذه هي القاعدة، إلا أن لكل قاعدة استثناء، فإذا ما واجهنا أن هناك في إحدى الدوائر الصغيرة، والتي لا يوجد فيها تنافس بين القوائم، وليس أمامنا سوى قائمة واحدة يتساوى فيها عدد المقاعد مع عدد المرشحين ولا منافس لها، فليس لنا في هذه الحالة سوى تطبيق الاستثناء، وأان تفوز هذه القائمة. 10- للشفافية ولضمان النزاهة والحيادية، يجب ألا يكون منسق أي من القوائم عضواً في أي جهاز أمني، وبالتالي إذا ما صادف ذلك، يجب أن يطلب من القائمة منسقاً جديداً لكي لا يعتبر وجوده (منسقاً ويعمل في جهاز أمني) تدخلاً من الأجهزة الأمنية. 11- العدد المسموح به للقائمة كوكيل لعملية الاقتراع والفرز شخص واحد عم كل قائمة.

مادة (2)
تمثيل المرأة في مجلس الهيئة المحلية وفقاً لما جاء في المادة (1) المعدلة للمادة (17) من قانون انتخاب المجالس المحلية رقم 10 لسنة 2005 وجوبي من حيث ترتيب الترشيح في القائمة لتمثيل المرأة كما جاء بالفقرة (أ) و(ب)، أما الاستثناء الوارد في البند (3) من أحكام البند (1) من ذات المادة جاء ليعطي حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها دون الالتزام بالترتيب الوارد في البند (1). واستناداً إلى نفس المادة فيجب أن لا يقل تمثيل المرأة في مجالس الهيئات عن مقعدين. فإذا ظهر من نتائج الانتخابات حسب النظام النسبي، إن المرأة غيرة ممثلة على الإطلاق، أو إن المرأة ممثلة بمعقد واحد فقط، فان النظام التالي يفسر الكيفية التي ستقوم اللجنة العليا بضمان تطبيق نص المادة 1 المعدلة للمادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 2005 والمتعلقة بتمثيل المرأة وفقاً للتالي: استبدال مقعد رجل بمعقد امرأة في القوائم الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد: 1- إذا كان النقص في مقعد واحد من مقاعد المرأة، فان القائمة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد تكون ملزمة باستبدال آخر رجل في المرشحين الفائزين فيها بأول امرأة في القائمة. * إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد من المقاعد فان القائمة الحاصلة على عدد اكبر من الأصوات تجري عملية الاستبدال، وإذا تساوت القائمتين في عدد الأصوات تجري قرعة فيما بينهما لتحديد القائمة التي ستجري عملية الاستبدال. * إذا كانت القائمة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد تتضمن امرأة بين المرشحين الفائزين بطبيعة الحال فإننا ننتقل إلى القائمة التي تليها في عدد المقاعد. 2- إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد المرأة، تجري عملية الاستبدال من القائمتين الحاصلتين على أعلى عدد من المقاعد. * لكلتا الحالتين السابقتين، يشترط في القائمة التي يجري الاستبدال فيها أن تكون قد حصلت على أكثر من مقعد واحد. 3- إذا تساوى عدد القوائم بعدد مقاعد مجلس الهيئة وحصلت كل قائمة منها على مقعد واخد ولم يكن هناك تمثيل للمرأة فيتم استبدال الرجل الموجود في القائمة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات من بين القوائم الفائزة بامرأة من نفس القائمة ويكون ذلك وجوباً.

مادة (3)
1- عند توزيع المقاعد في الدوائر ذات الكوتا الإسلامية المسيحية تطبق الخطوات المذكورة في البند المتعلق بتوزيع المقاعد في المادة الأولى، ويستمر تكرار العملية المذكورة في الخطوة الثالثة لحين وصول عدد المقاعد للمسلمين أو للمسحيين إلى الحد الأقصى المخصص وفق المرسوم الرئاسي. وبعد ذلك يستبعد جميع المرشحون المتبقون من الديانة التي وصل عدد المرشحون الفائزون فيها إلى الحد الأقصى من كافة القوائم. ثم يعاد إجراء الخطوة الثالثة لحين توزيع جميع المقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الخطوة الرابعة من المادة الأولى. 2- إذا حصلت إحدى القوائم على مقعد واحد فقط بعد الوصول إلى الحد الأعلى لعدد المقاعد المخصصة لإحدى الديانتين، وكان أول مرشح في هذه القائمة ينتمي للديانة التي وصلت حصتها للحد الأعلى فان تلك القائمة تحصل على ذلك المقعد، ويتم سحب آخر مقعد تم منحه لمرشح ينتمي للديانة التي وصل عدد مقاعده الحد الأعلى.

مادة (4)
إذا لم تتحقق كوتا المرأة من خلال توزيع الكوتا الإسلامية المسيحية يتم تطبيق الإجراءات الآتية: أ) القائمة الحاصلة على أعلى المقاعد تقوم باستبدال آخر رجل لديها بأول امرأة في تلك القائمة من نفس الديانة. ب) إذا لم يكن في تلك القائمة أي امرأة من نفس ديانة آخر رجل، يتم استبدال آخر رجل ينتمي لنفس ديانة أول امرأة في تلك القائمة. ج) إذا تساوت قائمة أو أكثر في عدد المقاعد فان الاستبدال يكون في القائمة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات، وإذا تساوت في عدد الأصوات تجري قرعة فيما بينهم لتحديد القائمة التي ستقوم بالاستبدال. د) إذا كانت القائمة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد تتضمن تمثيل امرأة واحدة على الأقل بطبيعة الحال فلا تجري أي استبدال فيها ويتم الانتقال إلى القائمة التي تليها في عدد الأصوات، ما لم تكن تلك القائمة حاصلة على مقعد واحد فقط. ه) إذا كان النقص في مقعدين من مقاعد المرأة يعاد إجراء الخطوة (أ) أعلاه حتى تتحقق كوتا المرأة. و) في كل الأحوال يجب الحرص على أن لا يؤثر استبدال المرأة على الكوتا الإسلامية المسيحية.

مادة (5)
وفقاً للفقرة 2 من المادة 40 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 فانه يحق للجنة العليا للانتخابات المحلية وضع الضوابط القانونية والاجرائية التي تراها مناسبة لضمان عدم استغلال تصويت الأميين أو المعاقين، وتحدد آلية اقتراع هذه الفئة بما يلي: * إذا كان الناخب أميا يصطحب معه بطاقة تحمل رمز القائمة (شكل الحرف) التي يرغب بالتصويت لصالحها، وذلك ليقارنها بالرمز والحرف والموجود على ورقة الاقتراع كي يستطيع التأشير بعلامة (x) على القائمة التي يريد. * إذا كان الناخب من كبار السن الذين لا يمكنهم السير بأنفسهم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحول إعاقتهم دون تعبئة ورقة الاقتراع، فيمكن للناخب أن يصطحب معه مرافقاً من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية فقط، ليساعد في تعبئة ورقة الاقتراع. * يجب على رئيس محطة الاقتراع التحقق من هوية مرافق الناخب والتأكد من انه من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 20/9/2005م أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:56 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved