||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620803
عدد الزيارات اليوم : 7386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 648 لسنة 95 فصل بتاريخ 1997/6/8

استئناف جزاء
648/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ع.م.ح/مخيم جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/4/1995 في الدعوى الجزائية رقم 774/85 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة دخول مساكن الغير دون إذن خلافا لل مادة 347 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى لقول بأن القرار ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن المشتكية كانت حضرت أمام قاضي الصلح جلسة 30/4/1985 , وأدلت بشهادتها التي جاء فيها أنها لم تشاهد المستأنف عليه يدخل ساحة بيتها, ثم طلبت إمهالها لتقديم بينتها دون تسمية تلك البينة, وأجيبت إلى طلبها.
ونجد كذلك أنها تبلغت بالذات بعد هذه الجلسة موعد جلستي 7/7/1987 و 16/4/1988 ولم تحضر لاستكمال بينتها مما حدا بقاضي الصلح الاستغناء عن دعوتها وإعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأن النيابة لم تقدم الدليل على ربطه بالتهمة المسندة إليه.
منطوق الحكم
وحيث أن ما قضى به قاضي الصلح يكون على ضوء هذه الدعوى واقعا في محله, مما يعني أن الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 25/5/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:49 مساء  الزوار: 731    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved