||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156856
عدد الزيارات اليوم : 4671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م


قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في 20/9/2005م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة تعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى المنشأة بموجب هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. القاضي: القاضي الشرعي. المحكمة: المحكمة الشرعية. التركة: كل ما يورث عن المتوفى من أموال منقوله أوغير منقوله. اليتيم: الوارث الذي ليس له ممثل شرعي من ناقصي الأهلية (لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر) أو فاقديها أو الغائبين أو المفقودين أو المحجور عليهم. الصندوق: صندوق المؤسسة المركزي أو أية صناديق أخرى تابعة للمؤسسة تنشأ بموجب هذا القانون. الاحتياطي: المبالغ المقتطعة سنوياً من حساب صافي عائدات استثمار أموال المؤسسة المتحققة لمواجهة أية خسارة قد تلحق بالمؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (2)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

مادة(3)
1. يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة القدس ولها أن تنشئ فروعاً في أية محافظة أخرى. 2. يكون للمؤسسة صندوق مركزي ويمكن أن تفتح صناديق فرعية حسب مقتضى الحال.


الفصل الثاني
أهداف المؤسسة
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى: 1. المحافظة على أموال اليتامى. 2. توفير الاحيتاجات السكنية والمعيشية والتعليمية والصحية لليتامى المشمولين في هذا القانون وفقاً لحاجاتهم وما لهم في الصندوق. 3. إدارة وتنمية واستثمار أموال اليتامى.

مادة (5)
في سبيل تحقيق أهدافها: 1. تلتزم المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. 2. يجوز لها أن تستعين بأية خبرات فنية أو لجان متخصصة.

مادة (6)
يجوز للمؤسسة استثمار أموالها في: 1. المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 2. إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها. 3. الدخول في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية. 4. إنشاء المباني وشراء االعقارات وبيعها وتأجيرها. 5. الدخول في مشروعات استثمارية.


الفصل الثالث
الإدارة
مادة (7)
يتألف المجلس من: 1. قاضي القضاة الشرعي رئيساً 2. نائب قاضي القضاة نائباً للرئيس 3. مدير عام وزارة الأوقاف الإسلامية والشؤون الدينية عضواً 4. مديرعام وزارة المالية عضواً 5. ممثل عن سلطة النقد عضواً 6. ممثل عن هيئة التأمين والمعاشات عضواً 7. ممثل عن سلطة الأراضي عضواً 8. أربعة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تغيير أي عضو منهم بالطريقة ذاتها، ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية. ب. تنتهي عضوية أي عضو من المعينين في الفقرة "أ" في الحالات التالية. 1. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. 2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو فقدان الأهلية.

مادة (8)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائية عند غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل شهرياً أو كلماً دعت الحاجة لذلك أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل.

مادة (9)
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (النصف + واحد) وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (10)
يمارس المجلس الصلاحيات التالية: 1. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي والوظائف العليا أما الوظائف الأخرى فتترك للإدارة التنفيذية. 2. رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3. متابعة أعمال المؤسسة ومراجعتها وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق أهدافها. 4. تحديد الاحتياطي المالي للصندوق المقتطع من الأرباح السنوية المستحقة نتيجة استثمارها بحيث لا يزيد الاحتياطي المذكور عن 10% من قيمة ودائع الصندوق. 5. اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. 6. إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها. 7. الموافقة على العقود والعطاءات والمقاولات والاستثمارات التي تتم بين المؤسسة أو أية جهة أخرى. 8. مراجعة التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة وإقرارها.

مادة (11)
يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد في القرار درجته.

مادة (12)
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد وتقديم تقارير نصف سنوية أو كلما طلب منه المجلس ذلك عن نشاط المؤسسة وأوضاعها المالية. 2. تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج الصادرة عن المجلس. 3. إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومتابعة أعمالهم. 4. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ووضع مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس لمراجعتها وإقرارها. 5. أية أعمال أخرى تناط به من قبل المجلس أو بتفويض منه.

مادة (13)
1. يسري على المدير العام وموظفي المؤسسة قانون الخدمة المدنية. 2. تسري على أموال المؤسسة القواعد والأحكام الخاصة بالأموال العامة.


الفصل الرابع
ضبط أموال اليتيم وصرفها
مادة (14)
بناء على طلب المؤسسة، تحرر المحكمة الشرعية التي كان يسكن المورث في منطقة اختصاصها حصر إرث التركة وتعين فيه الحصص الإرثية لليتيم.

مادة (15)
بعد إصدار حصر الإرث تقوم المؤسسة بما يلي: 1. ضبط التركة العائدة لليتيم والتعرف على إيراداتها وعائداتها. 2. ضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر ذات العلاقة بالحصص الإرثية التابعة لليتيم. 3. بيع موجودات التركة التي يخشى عليها من التلف أو الضرر بعد إذن من القاضي وتودع قيمتها في الصندوق.

مادة (16)
إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها كالنقود والمجوهرات، فعلى المؤسسة نقلها وإيداعها الصندوق، وإن كانت غير ما ذكر، فعليها تمييزها وحفظها بالطريقة القانونية المناسبة، ولها أن تقيم عليها حارساً أو تسلمها لشخص أمين حسب مقتضى الحال.

مادة (17)
بعد الحصول على حجة نفقة من القاضي ينفق على اليتيم القاصر من أمواله المودعة في صناديق المؤسسة لتأمين احتياجاته المعيشية الضرورية، بما في ذلك نفقات تعليمه وزواجه وعلاجه بما يتفق مع مصلحته، ويراعى في ذلك مقدار أمواله وعائداتها.

مادة (18)
1. إذا أتم ناقص الأهلية السنة الثامنة عشرة من عمره تخطره المؤسسة بذلك وإذا ثبت رشده لدى المحكمة تسلم إليه أمواله وعائداتها بناءً على طلب مكتوب يقدمه إلى المؤسسة وبحضور شاهدي عدل من أقربائه. 2. إذا لم يتقدم بطلب لاسترداد أمواله خلال ثلاث سنوات، تجمد قيمة أمواله وعائداتها حتى تاريخه في حساب خاص، وتصرف له عند الطلب، مع حق المؤسسة في استثمار تلك الأموال.

مادة (19)
1. إذا ثبت لدى المؤسسة الرشد لفاقد الأهلية أو عودة الغائب أو المفقود أو فك الحجز عن المحجور، فعليها إبلاغه لاستلام أمواله وعائداتها. 2. وإذا لم يتم مراجعة المؤسسة خلال سنة، يتم معاملته وفقاً لما ورد في البند (2) من المادة (18).

مادة (20)
يكون صرف الأموال بموجب سندات صرف تقيد في سجل المؤسسة الخاص بذلك.


الفصل الخامس
أموال المؤسسة
مادة (21)
تتكون أموال الصندوق مما يلي: 1. أموال اليتامى التي تودع الصندوق من عقارات ورهنيات وعقود وتركات. 2. رصيد الاحتياطي في الصندوق. 3. عائد استثمارات ودائع اليتامى. 4-التبرعات والهبات وأية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.

مادة (22)
تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع سجلاتها وقيودها للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (23)
تبدأ السنة المالية في المؤسسة من أول كانون الثاني "يناير" وتنتهي في 31 كانون أول "ديسمبر" من نفس السنة.

مادة (24)
1. تودع المؤسسة ما لا يزيد عن 5% من أرباحها السنوية في حساب الاحتياطي. 2. تقسم الأرباح الباقية على ودائع اليتامى وبنسبة مساهمة كل منهم في أموال المؤسسة. 3. عند وجود خسارة تغطى جميعها من الاحتياطي.

مادة (25)
1. توقع أية شيكات أو أوامر صرف صادرة عن المؤسسة من رئيس المجلس أو من نائبه حال غيابه ومن أمين الصندوق والمدير العام وتختم بخاتم الصندوق. 2. توقع سندات القيود والتحويلات وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس.

مادة (26)
تطبق أحكام قانون اللوازم العامة والأنظمة المالية للسلطة الوطنية على جميع مشتريات ومبيعات ومعاملات المؤسسة.

مادة (27)
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة، ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز عند اقتضائها.

مادة (28)
1. تودع أموال المؤسسة لدى البنك أو البنوك أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس. 2. للمجلس أن يحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية الالتزامات التشغيلية لمدة شهر.

مادة (29)
لا يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في المؤسسة الانتفاع بأموال الصندوق.


الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (30)
تنقل جميع أعمال وأموال وممتلكات صناديق الأيتام والأعمال المرتبطة بها في فلسطين أو في غيرها إلى الصندوق.

مادة (31)
1. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يصدر مجلس الوزراء اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (32)
على جميع الجهات المختصة -كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:28/ 9/2005 ميلادية الموافق: 24 /شعبان/ 1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:02 مساء  الزوار: 1277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved