استئناف جزاء
476/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ي. ن. ع/عصيرة الشمالية وكيله المحامي محمد عمر قشير/نابلس المستأنف عليه:- الحق العام
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 13/2/1995 في الدعوى الجزائية رقم 22/94 المتضمن:
1) تعديل تهمة الإيذاء خلافا لل مادة 334 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف بحيث تصبح الإيذاء خلافا لأحكام المادة 333 من ذات القانون وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
2) إدانته بتهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 351 ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72 ع لسنة 60 و تنفيذ أشدهما، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أجاب النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف، فإن استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 12/4/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس