||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930632
عدد الزيارات اليوم : 9713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م


قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ :21/9/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المخابرات: المخابرات العامة الفلسطينية. رئيس المخابرات: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية. العامل: الضابط أو ضابط الصف أو الفرد المعين في المخابرات.

مادة (2)
المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.

مادة (3)
تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.

مادة (4)
1- يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير. 2- مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

مادة (5)
رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.

مادة (6)
1- يعين نائب رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات. 2- يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات، بقرار من رئيس المخابرات وبتنسيب من لجنة الضباط. 3- يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومسؤولين عن تنفيذ المهام المناطة بهم مسئولية كاملة.

مادة (7)
1- يتولى رئيس المخابرات سلطة الإشراف على أعمال المخابرات والعاملين فيها وله تشكيل اللجان الضرورية، ويصدر القرارات والأوامر اللازمة لتنظيم سير العمل وضمان حسن الأداء. 2- يكون رئيس المخابرات مسؤولاً أمام الرئيس أو من يفوضه على المحافظة على سرية نشاط المخابرات والمعلومات ووسائل الحصول عليها ومصادرها، ولا يجوز الاطلاع على تحريات المخابرات أو معلوماتها إلا بإذن خاص من الرئيس أو من يفوضه. 3- يبلغ رئيس المخابرات الرئيس أو من يفوضه عن كل المسائل ذات الطبيعة الهامة أو المستعجلة.


الفصل الثاني
مهام المخابرات
مادة (8)
1- تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين. 2- تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود.

مادة (9)
تتولى المخابرات: 1- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون. 2- الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته. 3- التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.

مادة (10)
الأعمال التي ينطبق عليها نص المادة السابقة هي: 1- التخابر مع دولة أجنبية على القيام بعمل عدواني ضد فلسطين. 2- الالتحاق بخدمة جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين. 3- تسليم أو المساعدة في تسليم دولة أجنبية سراً من أسرار الدفاع عن فلسطين في النواحي العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 4- أي فعل عمدي يتسبب في موت أو إحداث إصابة جسدية جسيمه أو فقدان حرية أي من: أ) ملوك ورؤساء الدول وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. ب) أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء. ج) الأشخاص القائمين بمسؤوليات عامه أو من ذوي المناصب العامة إذا وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه. د) السفراء أو الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين. 5- التخريب المتعمد أو إتلاف الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة لأغراض عامة والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة تربطها بفلسطين علاقات دبلوماسي أو علاقات صداقة. 6- تصنيع أو حيازة أو إحراز أسلحة أو متفجرات أو أية مواد ضارة بقصد ارتكاب أي من الفعال السابقة في أي دولة من الدول. 7- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تسريب الأراضي أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر.

مادة (11)
وفقاً لأحكام القانون للمخابرات الحق في جمع المعلومات في الاختصاصات التي أقرها القانون وطلبها من أجهزة السلطة وغيرها بدون معارضة، ولرئيس المخابرات الطلب من النائب العام وفقاً للقانون حق استصدار القرارات القانونية لمنع سفر الأجانب من وإلى البلاد ومنع المواطنين من السفر لدواعي الأمن القومي كما يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقررة بموجب هذا القانون سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً للقانون.

مادة (12)
يكون للمخابرات في سبيل مباشرة اختصاصاتها المقرة بموجب هذا القانون صفة الضبطية القضائية.

مادة (13)
على المخابرات مراعاة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية وقواعد القانون الدولي في هذا المجال.

مادة (14)
وفقاً لأحكام القانون تقوم المخابرات بإجراء تحقيق أولي في الوقائع المنسوبة للشخص المقبوض عليه وتمارس الرقابة والبحث والتحري والتفتيش وطلب حجز الأموال والأفراد واستدعائهم واستجوابهم وسماع أقوالهم وطلب البيانات أو المعلومات أو الوثائق من أي شخص أو الاحتفاظ بها واتخاذ ما تراه ضرورياً بشأنها طبقاً للقانون.

مادة (15)
1- إذا كان الشخص المقبوض عليه أجنبياً وجب مساعدته في الاتصال بأقرب ممثل للدولة التي يكون أحد رعاياها. 2- يجوز للمخابرات إخطار أي دولة أخرى ذات مصلحة إذا رأت أن ذلك مناسبة لحقيقة هذا الإجراء والظروف التي دعت إلى اتخاذه.

مادة (16)
بما لا يتعارض مع أحكام القانون يتعين مراعاة المعاهدات الخاصة بتسليم المتهمين في الجرائم القابلة للتسليم بين السلطة وأي دولة أخرى.


الفصل الثالث
الموازنة
مادة (17)
1- وفقاً لأحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها المستقلة وتدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس. 2- يشكل المجلس التشريعي لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتولى مناقشة إقرار موازنة المخابرات، في إطار إقرار الموازنة العامة. 3- يعين مراقب مالي في المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات، ويتولى المراقب المالي الاطلاع على بنود الصرف والإشراف المباشر على تدقيق الحسابات والتأكد من سلامتها.

مادة (18)
1- يتولى رئيس المخابرات إعداد الموازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس للتصديق عليها. 2- يصدر رئيس المخابرات القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحية صرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقررها دون التقيد باللوائح والقرارات المعمول بها في الأجهزة الحكومية الأخرى، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية.

مادة (19)
يعد رئيس المخابرات نظاماً للمشتريات يتلاءم وطبيعة عمل المخابرات، ويصدر بهذا النظام قرار من الرئيس وتكون لرئيس المخابرات الصلاحية الكاملة لتطبيقه.


الفصل الرابع
اللجان
مادة (20)
يجوز لرئيس المخابرات تشكيل لجان طبقاً لمقتضيات مصلحة العمل، ويحدد قرار التشكيل مهام وصلاحيات وضوابط عمل كل لجنة، على ألا يتعارض عمل أي لجنة مع مهام الإدارات والوحدات القائمة أصلاً، ويستثنى من ذلك لجان التحقيق التي تشكل لأغراض محددة.

مادة (21)
وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وبقرار من رئيس المخابرات تشكل لجنة ضباط فرعية في المخابرات.

مادة (22)
تمارس اللجنة اختصاصاتها على كافة العاملين بالمخابرات، ويجوز لها أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.


الفصل الخامس
واجبات العاملين والأعمال المحظورة
مادة (23)
لا يجوز لرئيس المخابرات أو نائبة أو لأي من العاملين فيه أن يشهد أمام المحاكم ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل على علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في نشرها، ويعطى إذن السلطة المختصة لرئيس المخابرات ونائبه من الرئيس، ولباقي العاملين من رئيس المخابرات.

مادة (24)
1- يجب على العاملين التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته، وعليهم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المخابرات وخارجها. 2- يصدر دليل للعاملين ينظم سلوكهم وأخلاقياتهم.

مادة (25)
إضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية يحظر على العاملين ما يلي: 1- الجمع بين العمل بالمخابرات وأية أعمال أخرى، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات. 2- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة. 3- التصريح بأي بيانات تتعلق بأمور العمل لوسائل الإعلام سواء كان أثناء الخدمة أو بعدها إلا من خلال شخص مفوض بذلك. 4- القيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي. 5- الانتساب إلى الجمعيات أو المؤسسات أو الأندية إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات. 6- استغلال الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية. 7- الاحتفاظ لأنفسهم بأية وثيقة من الوثائق الرسمية ولو كانت خاصة بأعمال كلفوا بها. 8- مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة. 9- التستر على أخطاء ومخالفات زملائهم في العمل. 10- الاتصال أو إقامة علاقات خاصة بالأجانب أو بأعضاء السفارات والبعثات المعتمدة بالدولة إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبقرار من رئيس المخابرات.


الفصل السادس
التعيين
مادة (26)
يشترط فيمن يعين بالمخابرات ما يلي: 1- أن يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة. 4- ألا يكون متزوجاً من غير عربية. 5- أن يتراوح عمره ما بين 18 و 30 سنة. 6- ألا يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي. 7- أن يكون محمودا لسيرة حسن السمعة. 8- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المقررة للوظيفة. 9- إن يجتاز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.

مادة (27)
1- يؤدي كل من يعين ضابطاً بالمخابرات قسم الولاء حسب الصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصاً للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل روحي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، واحترم القوانين والأنظمة وأن أعمل بها، وأن أصون أسرار مهنتي وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد". 2- تكون تأدية القسم لرئيس المخابرات ونائبه أمام الرئيس. 3- تكون تأدية القسم أمام رئيس المخابرات أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية القسم" ويحفظ في ملف الخدمة.

مادة (28)
يجوز الاستعانة بذوي الخبرة من المتقاعدين العاملين سابقاً في المخابرات لأداء أعمال محددة بعقود عمل خاصة لمدة سنة تجدد لمدة ثلاث سنوات نظير مكافأة مقطوعة.


الفصل السابع
السرية والانضباط
مادة (29)
يخضع جميع العاملين بالمخابرات للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن رئيس المخابرات.

مادة (30)
تعتبر المعلومات المتعلقة بتنظيم المخابرات وأنشطتها وأعمالها ووثائقها ومقرها وممتلكاتها وبيانات العاملين من أسرار الأمن الوطني التي يحظر إفشاؤها، ويسري ذلك على جميع العاملين بالمخابرات والعاملين بعقود خاصة حتى بعد انتهاء خدمتهم.

مادة (31)
يعاقب كل من يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يرتكب أحد الأعمال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته، أو يظهر بمظهر مخل بكرامة الوظيفة ومقتضياتها بموجب قوانين العقوبات النافذة.

مادة (32)
في غير حالة التلبس، لا يجوز للسلطات المختصة القبض على العامل أو التحقيق معه إلا بعد إعلام رئيس المخابرات.


الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (33)
للمجلس التشريعي عبر لجانه المختصة مساءلة رئيس المخابرات.

مادة (34)
1- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون أكاديمية أمنية لأغراض إعداد وتدريب وتأهيل العاملين بالمخابرات. 2- يتولى رئيس المخابرات الإشراف على المناهج والمساقات وتعيين المدربين والأساتذة وفقاً للمصلحة وتحقيق الأهداف.

مادة (35)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على العاملين أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية من حيث التعيين والأقدمية والترقية والندب والإلحاق والنقل والإعارة والبعثات الدراسية والرواتب والأجازات والواجبات والأعمال المحظورة والعقوبات والأوسمة والأنواط والميداليات والإحالة إلى الاستيداع وانتهاء الخدمة وأية مسألة أخرى لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.

مادة (36)
يعد رئيس المخابرات اللائحة التنفيذية للقانون والأنظمة اللازمة لعمل المخابرات، وتصدر بقرار من الرئيس.

مادة (37)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/10/2005 ميلادية. الموافق: 23/ رمضان/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:04 مساء  الزوار: 2798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved