||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620340
عدد الزيارات اليوم : 6923
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1738 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/30


استئناف جزاء
1738/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ. ع. ن - نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30/10/95 في الدعوى الجزائيه رقم 63/95 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 351 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف ضد وزن البينه المتمثله في شهادة المشتكية التي أثبتت ان المستأنف عليه قام بتهديدها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الوضوع، فاننا نجد ان قاضي الصلح قرر اعلان براءة المستانف عليه من التهمة المسندة اليه لعدم اقتناعه بشهادة المشتكية شاهدة النيابة الوحيده.
وحيث ان الماده 147/1 من الأصول الجزائيه تنص على ان تقام البينه في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا تقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1996

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved