||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170780
عدد الزيارات اليوم : 10242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل : فصل السلطات واستقلال القضاء يشكلان أولوية للسلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله- قانون - أكد وزير العدل علي مهنا أن فصل السلطات واستقلال القضاء هما أولوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد مهنا خلال استقباله القنصل الفرنسي العام السيد فريدريك ديزانو  والوفد المرافق له، على أهمية التعاون العدلي الفلسطيني الفرنسي.وأبدى السيد ديزانو اهتماماً بالغاً لإعطاء السلطة الوطنية أولوية خاصة لتطوير منظومة العدالة القائمة على الفصل بين السلطات وصيانة استقلال القضاء.واستمع الوفد لعرض من وزير العدل حول الرؤيا العدلية لإصلاح قطاع العدالة، والتي قدمت لمجلس الوزراء لمناقشتها.وتضمنت الرؤية حرص السلطة الوطنية على الفصل ما بين السلطات واستقلال القضاء على قاعدة التكامل والشراكة وتفعيل دور المجتمع المدني من أجل تطوير الأداء العدلي الذي يكفل تحقيق رسالة العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 09-10-2012 05:43 مساء  الزوار: 1854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved