||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619695
عدد الزيارات اليوم : 6278
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 842 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/6

إستئناف جزاء
842/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليه: ق.أ.ح/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 5/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 1065/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمه الإتجار بأجهزة إتصالات لا سلكية دون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 97 من القانون رقم 3 لسنة 1996، و نظام الاتصالات رقم 1 لسنة 1996، وتغريمه (30) ديناراً، وتضمينه الرسوم، ومنعه من مزاولة المهنة لحين الحصول على الترخيص اللازم.
يستند الإستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها خفيفة وغير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام مطالعة خطية ترك فيه الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا وبعد الإطلاع على المادة 97 من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية، نجد أن العقوبة المحكوم بها جاءت بالفعل خفيفة وغير رادعة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف من جهة العقوبة، والحكم بتغريم المستأنف عليه مبلغ مئة دينار، وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 6/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved