||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404851
عدد الزيارات اليوم : 7966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1491 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/26

استئناف جزاء
1491/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س.ف.ج/ سيريس المستأنف عليه: بلدية جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة جنين الصادر بتاريخ 9/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1633/98 المتضمن رد الإعتراض المقدم من المستأنف للطعن في قرار قاضي الموضوع الصادر في ذات الدعوى بتاريخ 17/8/98 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة عدم الحصول على رخصة مهن خلافاً لأحكام المادة (4) من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 1966، وتغريمه (50) ديناراً، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف قد اختصم بلدية جنين والتي لا تنصب خصماً في هذا الاستئناف وكان من المتوجب عليه اختصام الحق العام وفق أحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانوناً، فأننا نقرر رده شكلاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/12/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved