||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639162
عدد الزيارات اليوم : 10621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 556 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/17


استئناف جزاء
556/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف : و . ج . ف /تياسير المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبدالله غزلان .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/5/1994 في الدعوى الجزائية رقم 329 /88 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين :
1)الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60 وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
2)رشق الحجارة خلافا للمادة 467 /2 من ذات القانون وتغريمه خمسة دنانير وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بتهمة رشق الحجارة المسندة للمستأنف، فمن مراجعة لائحة الشكوى وشهادة المشتكي على الصفحة الثانية من ضبط المحكمة، نجده يصرح بأن المستأنف قام برشقه بالحجارة بواسطة المقاليع أثناء مروره في احد شوارع قريته ونجد أنا هذه الحجارة لم تصبه وحيث أن هذه الواقعة –بفرض ثبوتها- تشكل شروعا في جريمة الإيذاء وهي من درجة الجنحة .
وحيث أنه لا يعاقب على الشروع بالجنحة إلى في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وفق ما تقضي به المادة 71 ع لسنة 60 لذا فأننا نقرر عدم مسؤولية المستأنف عن هذه التهمة .
أما فيما يتعلق بتهمة الشتم والتحقير، فمن التدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة .

منطوق الحكم
وعليه، حيث أن القانون لايشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعه للغياب لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع حول تهمة الشتم والتحقير ومن ثم إصدار القرار المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 17/7/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved