||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638221
عدد الزيارات اليوم : 9680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 427 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/31


استئناف جزاء
427/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم : 1) و . م . خ /النصارية 2) و . ك . م / النصارية 3) و . س . م / النصارية 4) و . أ . م ./ النصارية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابياً بتاريخ 10/4/1994 في الدعوى الجزائية رقم 243/88 المتضمن:_
1) تعديل تهمة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 ع لسنة 60 بحيث تصبح الإيذاء خلافا للمادة 333 من ذات القانون، وإعلان براءتهم من التهمة المعدلة .
2) إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60، وتضمين المشتكي (92) شاقلا رسم إسقاط.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون إذ أن المحكمة قامت بتعديل التهمة المسندة للمستأنفين من الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 إلى الإيذاء خلافا للمادة 333 من ذات القانون دون أن تتبع الإجراء المنصوص عليه في المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق للمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها أجازت للمحكمة تعديل التهمة المسندة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرّض المتهم لعقوبة أشد تؤجل الدعوى لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .
وبالرغم من أن قاضي الصلح عدل تهمة الإيذاء خلافا للمادة 334 ع لسنة 60 المسندة للمستأنفين عليهم إلى تهمة الإيذاء خلافا للمادة 333 من ذات القانون التي تعرضهم لعقوبة اشد، إلا أن عدم تأجيل الدعوى لمدة مناسبة من اجل تمكين المستأنف عليهم من تحضير دفاعهم على التهمة المعدلة لا يغير القانون ما دام أنهم حوكموا غيابيا وما دام انه قرر بحق إعلان براءتهم من هذه التهمة.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة غير وارد لذا نقرر رده موضوعيا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/5/1994

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved