||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390811
عدد الزيارات اليوم : 18563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 50/2001 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح والقاضي زكريا كحيل. وسكرتارية : نور فارس

المستأنف : ن. ي. ك – غزة الرمال –ش /الوحدة/ برج الداعور. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


القرار المستأنف : القرار الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 2/2001 مركزية غزة بتاريخ 4/4/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه : 31/5/2001م جلسة يوم : الخميس 13/9/2001م الحضور : حضر المستأنف بالذات / ن. ك.. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة.

//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن المحكمة المركزية بغزة حكمت في الاستئناف الجزائي رقم 5/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف أن المحكمة المركزية بغزة وبصفتها الاستئنافية أخطأت حينما أيدت الحكم المستأنف والصادر من محكمة صلح البلدية (غزة) في المخالفة رقم 2394/2000 بتهمة ممارسة حرفة بدون ترخيص خلافاً للأمر رقم 413/72 وتعديلاته.

التسبيب
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة الأطراف بجلسة الخميس 13/9/2001 فقال المستأنف أنه حكم من قبل محكمة البلدية بغزة بغرامة خمسين شيكل بدعوى عدم الحصول على ترخيص رسمي من البلدية وهذا بالاعتماد على الأمر رقم 413 لسنة 72 وأنه حاصل على ترخيص من وزارة الإعلام حسب قانون المطبوعات والنشر الصادر لسنة 1995 فرد عليه وكيل النيابة قائلاً أنه يجب على المستأنف أن يتقدم بطلب للبلدية للحصول على رخصة مزاولة منهة وأن الأمر 413 لسنة 72 لم يلغى وأنه يمكن الحصول على هذه الرخصة من البلدية والتمس رد الاستئناف.

وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجهاً لفسخ الحكم المستأنف والصلحي لأنه مطابق للقانون.

ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم واجب التأييد.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 13/9/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 1169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved