||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626609
عدد الزيارات اليوم : 13192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2005م بإضافة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الو

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2005م بإضافة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004 بتشكيل اللجنة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9/3) لسنة 2005م بإعادة تشكيل اللجنة، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله تحت رقم (1/9) بتاريخ 12/4/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
يضاف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:33 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved