||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625595
عدد الزيارات اليوم : 12178
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية ال

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5/3/9) لسنة 2005. وبناءً على مداولات مجلس الوزراء تحت رقم (1/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تضاف وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 10/5/2005 ميلادية. الموافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:38 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved