||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624828
عدد الزيارات اليوم : 11411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2005م بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2005م بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
على وزير المالية تقديم اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدينة رقم (4) لسنة 1998 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في موعد أقصاه 4/5/2005م

المادة 2
ينقذ الشق المالي للقانون واللوائح التنفيذية ابتداءً من تاريخ 1/7/2005م.

المادة 3
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:42 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved